مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع محمد عبده يماني في كتابه علموا أولادكم حب آل بيت النبي

صفحة 599 - الجزء 1

مع محمد عبده يماني في كتابه علموا أولادكم حب آل بيت النبي

  الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَجِبُ لِجَلَالِه، وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَآلِه.

  اعْلَمْ أَيُّهَا الْمُطَّلِعُ الْكَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ قَدْ أَفْصَحَ وَصَرَّحَ بِالأَخْبَارِ الْمَعْلُومَةِ فِي أَهْلِ البَيْتِ $، الَّتِي مَا كَانَ يَتَجَاسَرُ عَلَى الإِفْصَاحِ بِهَا وَالتَّصْرِيحِ أَغْلَبُ الْمُخَالِفِينَ، مَعَ عِلْمِهِم بِهَا، إِمَّا خَوْفًا، وَإِمَّا حَسَدًا، كَمَا قَالَ ø: {وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ}⁣[النمل: ١٤].

  فَتَرَاهُمْ لَا يَذْكُرُونَ خَبَرَ الثَّقَلَيْنِ إِلَّا بِلَفْظِ: «كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي»، الْخَبَرُ الشَّاذُّ الآحَادِيُّ، الَّذِي لَمْ يُرْوَ فِي شَيءٍ مِنَ الصِّحَاحِ، بَلْ ذَكَرَهُ فِي (الْمُوَطَّأِ) بَلاَغًا مُرْسَلًا⁣(⁣١)، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ⁣(⁣٢).

  وَرَوَى⁣(⁣٣): «وَعِتْرَتِي» مِنْ ثَلَاثِ طُرُقٍ⁣(⁣٤).

  أَمَّا الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ الْمَرْوِيُّ فِي الصَّحِيحِ وَسَائِرِ السُّنَنِ، عَنْ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا بِلَفْظِ: «كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي»، فَلَا يَذْكُرُونَهُ أَصْلًا، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الأَخْبَارِ الْمَعْلُومَةِ، لَا فِي خَطَابَةٍ وَلَا فِي صَحَافَةٍ وَلَا مُرَاسَلَةٍ.

  فَلَا تَجِدُ لِأَخْبَارِ الغَدِيرِ، وَالْمَنْزِلَةِ، وَالْكِسَاءِ، وَالْمُبَاهَلَةِ، وَالسَّفِينَةِ، وَالنُّجُومِ، وَمَا لَا يُحَاطُ بِهِ كَثْرَةً عِنْدَهُمْ عَيْنًا وَلَا أَثَرًا.

  وَإِنْ صَدَرَتْ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلْتَةٌ فِي أَنْدَرِ النَّادِرِ، أَوْ جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ فِي أَقَلِّ


(١) موطأ مالك (٤/ ٢٨٠)، رقم (١٧٧٣)، ط: (مجموعة الفرقان).

(٢) (المستدرك) للحاكم النيسابوري (١/ ١٧١)، رقم (٣١٨)، و (ص/١٧٢)، رقم (٣١٩).

(٣) أي الحاكم النيسابوري في (المستدرك).

(٤) انظر الطريق الأُولى في (المستدرك) (٣/ ١١٨)، رقم (٤٥٧٦)، وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين». والثانية (٣/ ١١٨)، رقم (٤٥٧٧)، وقال عنها: «صحيح على شرطهما».

والثالثة (٣/ ١٦٠)، رقم (٤٧١١)، وقال: «حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين».

وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم».