مع الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى # في البحر الزخار
  (٦) - روى الإمام المهدي # في (البحر) في (كتاب النكاح - باب العيوب التي يفسخ بها النكاح) (٤/ ٦٠) عن «العترة جميعًا» أَنَّ الزوجين يَتَرَادَّانِ بِالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ، وَيَرُدُّهَا بِالْقَرْنِ وَالرَّتْقِ وَالْعَفَلِ؛ لِمَنْعِهَا الْمَقْصُود.
  ثم روى عن الإمام علي # وابن مسعود رضوان الله تعالى عليه: «لَا عَيْبَ إلَّا مَا مَنَعَ الْوَطْءَ كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ؛ إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ، لَا مَا يُنَفِّرُ، كَمَا لَا يَرُدُّ بِالْعَمَى وَالْعَوَرِ وَنَحْوِهِمَا ...».
  قَالَ مَوْلَانَا الإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ # غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِمَا رَوَاهُ عَنْهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ(١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْفَتْق) وَفِي نُسْخَةٍ: (القَرْنِ)، وَفِي (الْمِنْهَاجِ)(٢): (الرَّتْقِ)(٣).
  وَكَيْفَ تَسْتَقِيمُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ # مَعَ رِوَايَتِهِ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ «العِتْرَةِ جَمِيعًا»، وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ إِجْمَاعِ أَهْلِ البَيْتِ $ كَمَا أَفَادَهُ الإِمَامُ الْمَهْدِيُّ فِي (الدَّيْبَاجَةِ)، لَا عَنِ القَاسِمِيَّةِ وَالنَّاصِرِيَّةِ كَمَا تَوَهَّمَهُ النَّاقِلُ فِي الْمَطْبُوعَةِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي رَمْزِهِ بِدُونِ «جَمِيعًا»(٤)، فَيُتَأَمَّل، واللهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوفِيقِ.
(١) المجموع (ص/٣١٣) (باب العيب يجده الرجل بامرأته).
(٢) (المنهاج الجلي) للإمام المهدي محمد بن الإمام المظلل بالغمام المطهر بن يحيى $.
(٣) الرَّتَق - بفتح التاء -: انسداد الرحم بعظم ونحوه، والمرأة الرتقاء: التي لا يصل إليها زوجُها.
القَرَن: في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة، أو لحمة مرتتقة أو عظم، وامرأة قرناء بها ذلك. أفاده في (أنيس الفقهاء).
(٤) قال الإمام المهدي # في ديباجة البحر: «وَإِذَا أَطْلَقْنَا الْحِكَايَةَ عَن الْعِتْرَةِ فَالْمُرَادُ الْقَاسِمِيَّةُ وَالنَّاصِرِيَّةُ، وَإِذَا حَكَيْنَا إجْمَاعَهُمْ فَهَذَا رَمْزُهُ (هـ جَمِيعًا)».