مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى # في البحر الزخار

صفحة 633 - الجزء 1

  (٦) - روى الإمام المهدي # في (البحر) في (كتاب النكاح - باب العيوب التي يفسخ بها النكاح) (٤/ ٦٠) عن «العترة جميعًا» أَنَّ الزوجين يَتَرَادَّانِ بِالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ، وَيَرُدُّهَا بِالْقَرْنِ وَالرَّتْقِ وَالْعَفَلِ؛ لِمَنْعِهَا الْمَقْصُود.

  ثم روى عن الإمام علي # وابن مسعود رضوان الله تعالى عليه: «لَا عَيْبَ إلَّا مَا مَنَعَ الْوَطْءَ كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ؛ إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ، لَا مَا يُنَفِّرُ، كَمَا لَا يَرُدُّ بِالْعَمَى وَالْعَوَرِ وَنَحْوِهِمَا ...».

  قَالَ مَوْلَانَا الإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ # غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِمَا رَوَاهُ عَنْهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ⁣(⁣١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْفَتْق) وَفِي نُسْخَةٍ: (القَرْنِ)، وَفِي (الْمِنْهَاجِ)⁣(⁣٢): (الرَّتْقِ)⁣(⁣٣).

  وَكَيْفَ تَسْتَقِيمُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ # مَعَ رِوَايَتِهِ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ «العِتْرَةِ جَمِيعًا»، وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ إِجْمَاعِ أَهْلِ البَيْتِ $ كَمَا أَفَادَهُ الإِمَامُ الْمَهْدِيُّ فِي (الدَّيْبَاجَةِ)، لَا عَنِ القَاسِمِيَّةِ وَالنَّاصِرِيَّةِ كَمَا تَوَهَّمَهُ النَّاقِلُ فِي الْمَطْبُوعَةِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي رَمْزِهِ بِدُونِ «جَمِيعًا»⁣(⁣٤)، فَيُتَأَمَّل، واللهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوفِيقِ.


(١) المجموع (ص/٣١٣) (باب العيب يجده الرجل بامرأته).

(٢) (المنهاج الجلي) للإمام المهدي محمد بن الإمام المظلل بالغمام المطهر بن يحيى $.

(٣) الرَّتَق - بفتح التاء -: انسداد الرحم بعظم ونحوه، والمرأة الرتقاء: التي لا يصل إليها زوجُها.

القَرَن: في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة، أو لحمة مرتتقة أو عظم، وامرأة قرناء بها ذلك. أفاده في (أنيس الفقهاء).

(٤) قال الإمام المهدي # في ديباجة البحر: «وَإِذَا أَطْلَقْنَا الْحِكَايَةَ عَن الْعِتْرَةِ فَالْمُرَادُ الْقَاسِمِيَّةُ وَالنَّاصِرِيَّةُ، وَإِذَا حَكَيْنَا إجْمَاعَهُمْ فَهَذَا رَمْزُهُ (هـ جَمِيعًا)».