مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى # في البحر الزخار

صفحة 632 - الجزء 1

  تَعَالَى بِهِ، واللهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيق.

  (٥) قال الإمام المهدي # في (البحر الزخار) (باب من يحرم نكاحه) (٤/ ٣٢): «(مَسْأَلَةٌ): (هـ قِينِ⁣(⁣١)): وَتَحْرُمُ أَمُّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ⁣(⁣٢)، وَقَوْلِهِ ÷: «مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ...» الْخَبَرَ ...».

  ثم روى الإمام المهدي # عن أمير المؤمنين علي # وابن مسعود: أنه لَا يحرم إلَّا مَعَ الدُّخُولِ.

  قَالَ مَوْلَانَا الإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: الَّذِي رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ⁣(⁣٣)، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ فِي ذِكْرِ مَنْ حَرَّم اللهُ تَعَالَى مَا لَفْظُهُ: (وَأُمُّ الْمَرْأَةِ دَخَلَ بِالإبْنَةِ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ...).

  وَرَوَى فِي أَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى⁣(⁣٤) عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ، فَيُنْظَرُ فِي رِوَايَةِ الإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، واللهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوفِيق.


= بن محمد بن الحسن، - والحسن هذا جد الإمام الناصر الأطروش - بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب $.

دعا عقيب وفاة المؤيد بالله، وهو صاحب (شرح الأصول الخمسة) لقاضي القضاة، وهو من أعيان أهل البيت، ومن المتبحرين في العلوم. توفي بالري سنة نيف وعشرين وأربعمائة. ومعنى مانكديم: وجه القمر».

انظر (شرح الزلف) (ط ١/ص/٨٧)، (ط ٢/ص/١٤٢)، (ط ٣/ص/٢١٦)، (ط ٤/ص/٢٣٩).

(١) «هـ قِينِ» «هـ»: رمز العترة $: القاسمية والناصرية. و «قين» رمز الفريقين: الحنفية والشافعية.

(٢) وهي قوله تعالى: {وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ ...}⁣[النساء/٢٣].

(٣) المجموع (ص/٣٠٦) (باب من لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والمرأة)، ولفظ الرواية:

حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعًا، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعًا. فَأَمَّا السَّبْعُ مِنَ النَّسَبِ فَهْيَ: الأُمُّ، وَالإبْنَةُ، وَالأُخْتُ، وَبِنْتُ الأَخِ، وَبِنْتُ الأُخْتِ، وَالْعَمَّةُ، وَالْخَالَةُ، وَالسَّبْعُ مِنَ الصِّهْرِ: فَامْرَأَةُ الأَبِ، وَامْرَأَةُ الابْنِ، وَأُمُّ الْمَرْأَةِ دَخَلَ بِالإبْنَةِ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَابْنَةُ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَهْيَ حَلَالٌ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَالأُمُّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ).

(٤) أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ (مع رأب الصدع) (٢/ ٩٦٨) رقم (١٥٨٣) و (١٥٨٤).