الجوابات النافعة بالأدلة القاطعة
  وَالطَّهَارَةِ، وَلُزُومِ النِّيَّةِ، وَالتَّسْمِيَةِ، وَالْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ، وَأَنْصِبَاءِ الزَّكَاةِ، وَسَقُوطِهَا فِي الْمَالِ الَّذِي لَمْ يَكْمُلْ فِيهِ النِّصَابُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَثَلًا، مَعَ وُجُوبِهَا فِي الأَمْوَالِ بِنَصِّ القُرْآنِ عَلَى العُمُومِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَرُ.
  فَكَيْفَ إِذَا وَرَدَ البَيَانُ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ العَزِيزِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ، فَمَا بَالُ هَذَا النَّصِّ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ وَلَا تَبْيِينُهُ وَلَا تَخْصِيصُهُ؟
  لَا شَكَّ أَنَّ ثَمَّةَ هَوًى مِنَ البَعْضِ، وَعَدَمِ إِمْعَانِ النَّظَرِ، أَوْ الاغْتِرَارِ مِنَ البَعْضِ الآخَرِ.
  إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَأَقُولُ: هَذَا النَّصُّ الظَّاهِرُ القُرْآنِيُّ بِوُجُوبِ السَّعْيِ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنَ الأَخْبَارِ مُقَيَّدٌ بِالنُّصُوصِ القُرْآنِيَّةِ الْكَثِيرَةِ كَقَوْلِهِ ø: {وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٦٨}[الأنعام].
  فَحَرَّمَ سُبْحَانَهُ الْقُعُودَ مَعَ الظَّالِمِينَ تَحْرِيمًا عَامًّا مُطْلَقًا، فَلَا يُخَصُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ وَاضِحٍ، فَهُنَا عُمُومَانِ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالآخَرِ، فَيُرْجَعُ إِلَى التَّرْجِيحِ.
  فَآيَةُ النَّهْيِ وَغَيْرُهَا مِنَ الآيَاتِ الآتِيَةِ تَقْتَضِي الْحَظْرَ وَالتَّحْرِيمَ، وَالْعَمَلُ بِالْحَاظِرِ أَرْجَحُ بِالإِتِّفَاقِ، وَالآيَاتُ القَاضِيَةُ بِالتَّحْرِيمِ مَعَ ذَلِكَ، وَالأَخْبَارُ أَكْثَرُ وَأَقْوَى وَأَصْرَحُ فَهْيَ أَرْجَحُ.
  أَمَّا إِذَا خَاضَ الْخَطِيبُ أَوِ الإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُمَا فِيمَا لَا يَجُوزُ كَمَدْحِ الظَّلَمَةِ - كَمَا لَا يَخْلُو فِي الغَالِبِ -، وَالدُّعَاءِ لَهُمْ، وَكَالْجَبْرِ وَالتَّشْبِيهِ أَحْيَانًا، فَالذَّنْبُ أَعْظَمُ وَأَطَمُّ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ}[النساء: ١٤٠].
  وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: {حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ}، مُقَيَّدٌ بِالتَّوْبَةِ لِلآيَةِ الأُولَى