[الطريق - على مقتضى كلامهم - إلى جواز التخصيص دون النسخ]
  الحول(١)، وسُقوطِ الزكاة عن المال غيرِ المرجو، وعن الخضروات(٢)، وغير ذلك مما يَكْثُرُ تَعْدَادُه(٣).
  مع أنَّ الدليلَ عَلَى قَبولِ خَبَرِ الآحَادِ من حيثُ هو: قطعيٌّ، ولا يَبْعُدُ الإجماعُ عَلَى التخصيص بها، حتى أنَّ المانعين من ذلك قد خَصَّصوا بها، ويحتملُ أَنَّهُم رَجَعوا عَن المنع، وهذا هو التحقيق، والله تعالى ولي التوفيق.
[الطريق - على مقتضى كلامهم - إلى جواز التخصيص دون النسخ]
  فإنْ قلتَ: مَا الطريقُ المرضيةُ عَلَى القولِ بأَنَّ العموماتِ العَمَلِيَّةَ ظنيَّةٌ - وإنْ كانت متونُهَا قطعية - في جوازِ التخصيصِ دونَ النسخِ بالآحاد، وقد تَقَرَّر أَنَّهُما من وادٍ واحدٍ، وبَطَلَ الفَرْقُ بينهما بالإِجماع، عَلَى جوازِ التخصيصِ كَمَا مَرَّ في ذلك النزاع؟
  قلتُ: الطريقُ إلى عُبورِ هذا الْمَضِيقِ هي أنَّه لم يَكْثُرْ عندهم إلَّا التخصيصُ، وهو إخراجُ بعضِ ما تَنَاوَلَهُ العمومُ، فلم يكن الاحتمالُ إلَّا في أَفرادِ بعضِ ما دَلَّ عليها عَلَى سبيل البَدَلِ من غير تعيين، ولهذا كانت دَلالَتُهُ عَلَى كل فَرْدٍ بعينه
= نِصْفُ مِثْقَالٍ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ). ورواه الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم (ع) في (الأحكام) (١/ ١٧١).
(١) روى الإمام الأعظم زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ في (المجموع) (ص/١٩٢) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (لَيْسَ فِي الْمَالِ الَّذِي تَسْتَفِيدُهُ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ أَفَدْتَهُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكِّهِ).
(٢) روى الإمامُ الأعظم زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ في (المجموع) (ص/١٩٦) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ).
(٣) كأنصباء الإبل والبقر والغنم، فإنَّه لا بدَّ فيها من استكمال النصاب، وكالأوقاص وهي ما بين الفريضتين، فإنَّه معفو عنها، وكقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله تعالى عليه: (عَفَى رَسُولُ اللَّهِ ÷ عَن الإِبِلِ الْعَوَامِلِ تَكُونُ فِي الْمِصْرِ، وَعَنِ الْغَنَمِ تَكُونُ فِي الْمِصْرِ، فَإِذَا رَعَتْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَعَنِ الدُّورِ، وَالرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْحَمِيرِ، وَالْبَرَاذِينِ، وَالْكِسْوَةِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزُّمُرُّدِ، مَا لم تُرِدْ بِهِ تِجَارَةً)، رواه الإمام الأعظم في (المجموع) (ص/١٩٢).
وروى نحوه الإمام الهادي إلى الحق الأقوم في (الأحكام) (١/ ١٧٦).
وكقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: (لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الرَّاعِيَة)، رواه الإمام زيد بن علي @ في (المجموع) (ص/١٩٠)، وغير ذلك.