مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

فتاوى وبحوث فقهية

صفحة 644 - الجزء 1

  وَقَدْ أَكْثَرَ الْمُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ الإِرْهَابَ وَالتَّهْوِيل، وَالْمُعْتَمَدُ الدَّلِيل، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْهَادِي إِلَى خَيْرِ سَبِيل.

  وَهَذَا الشَّرْطُ وَهْوَ أَنْ لَا يُقِيمَهَا الظَّالِمُ، أَوْ مَنْ يَنْتَمِي إِلَيْهِ، وَأَنْ لَا يَقْتَرِنَ بِهَا مَعْصِيَةٌ هُوَ الَّذَي وَقَعَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَبَقِيَّةُ الشُّرُوطِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ وَاضِحٍ فَهْوَ صَحِيحٌ، وَمَا لَا فَلَا، وَالتَّفْصِيلُ يُوجِبُ التَّطْوِيلَ، وَلَا يَسَعُ الْحَالُ.

(ب) - [مسألة: شرط إدراك المصلي قدر آية من الخطبة لتصح الصلاة جمعة]

  وَمِمَّا لَمْ يَتَّضِحْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ: اشْتِرَاطُ أَنْ يُدْرِكَ الْمُصَلِّي قَدْرَ آيَةٍ مِنَ الْخُطْبَةِ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ؛ لِقِيَامِ الْخُطْبَتَيْنِ مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ. وَهَذَا مِنْ كَلَامِ عُمَرَ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ.

  وَالْمُخْتَارُ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْهُدَى، مِنْهُمْ إِمَامُ الأَئِمَّةِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ، وَالإِمَامُ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ، وَالإِمَامُ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَوَلَدُهُ الإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ $.

  وَقَدْ أَجَابَ الإِمَامُ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ عَلَى جَعْلِهِم الْخُطْبَتَيْنِ بِمَثَابَةِ رَكْعَتَيْنِ؛ لأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى أُصُولِهِمْ؛ إِذْ قَدْ أَوْجَبُوهَا عَلَى الْمُسَافِرِ - أَي: النَّازِلِ وَسَامِعِ النِّدَاءِ -.

  وَلأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِمَثَابَةِ رَكْعَتَيْنِ لَكَانَ مَنْ لَمْ يَسْتَمِعِ الأُولَى يُصَلِّي ثَلَاثًا، وَإِجْمَاعُهُم عَلَى خِلَافِهِ.

  قَالَ الإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ: وَيَلْزَمُهُم أَيْضًا أَلَّا يَتَوَلَّاهُمَا - أَي: الْخُطْبَتَيْنِ - وَالصَّلَاةَ إِلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ كَالصَّلَاةِ، وَهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَهُ. انْتَهَى.


= إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ ÷، فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْمًا أَوْ هَدْمًا تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ، يَزُولُ مِنْهَا مَا كَانَ كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ، أَوْ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ، فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ، وَاطْمَأَنَّ الدِّينُ وَ تَنَهْنَهَ).