فتاوى وبحوث فقهية
  لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٤٠}[النساء].
  قَالَ فِي (أَنْوَارِ التَّمَامِ)(١): وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَقْتَضِي حَظْرَ الْمُسَاكَنَةِ لِلْظَّلَمَةِ بِالآيَاتِ الصَّرِيحَةِ، وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.
  قَالَ: وَقَدْ رَوَى الْهَادِي # فِي (الأَحْكَامِ)(٢) عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُعِينُ لِلْظَّالِمِينَ كَالْمُعِينِ لِفِرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى ﷺ».
  وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الْكَبِيرِ)(٣) عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقْدَ أَجْرَمَ، مَنْ عَقَدَ لِوَاءً فِي غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، أَوْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيَنْصُرَهُ»، قَالَ تَعَالَى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالٗا}. انْتَهَى.
  هَذَا مَا تَيَسَّرَ إِيرَادُهُ، وَقَد اسْتَوْفَيْتُ الْكَلاَمَ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الكِتَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيق، وَالْهِدَايَةِ إِلَى أَقْوَمِ طَرِيق.
  *******
(٢) [مسألة: في حكم الثَّوْبِ الَّذِي يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ]
  وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي، وَهْوَ عَنِ الثَّوْبِ الَّذِي يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ:
  أَنَّهُمْ نَصُّوا فِي (الْجُزْءِ الثَّالِثِ) مِنْ (شَرْحِ الأَزْهَارِ) فِي (صفحة - ١٠٩) فِي الْحَاشِيَةِ، بِقَوْلِهِم: فَرْعٌ: «وَالسُّنَّةُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ أَنْ يَكُونَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ إِلَى ظَهْرِ القَدَمِ، ذَكَرَهُ فِي (الأَحْكَامِ)، وَمَا زَادَ عَنْهُ فَهْوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، إِلَّا فِي حَالِ الصَّلَاةِ، فَيَجُوزُ، وَيُكْرَهُ إِلَى الأَرْضِ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ». انْتَهَى مِنَ (البَيَانِ). هَذَا كَلَامُهُم نَقَلْتُهُ؛ لأَنَّ فِي السُّؤَالِ عَنْهُم خِلَافَهُ، فَيُنْظَرُ أَيْنَ ذَكَرُوا أَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ.
(١) أنوار التمام (٥/ ٥٤٩).
(٢) (الأحكام) للإمام الهادي # (٢/ ٥٣٨) (باب القول في معاونة الظالمين).
(٣) المعجم الكبير (٢٠/ ٦١)، رقم (١١٢).