فتاوى وبحوث فقهية
  الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَنَحْوِهِ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ.
  وَمَنْ أَجَازَهُ يَقُولُ: تِلْكَ الأَجْنَاسُ قَدْ وَقَعَ النَّصُّ عَلَى تَحْرِيمِ البَيْعِ مَعَ التَّفَاضُلِ فِيهَا، وَفِيمَا شَارَكَهَا فِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ عِنْدَنَا بِخِلَافِ البَيْعِ هَذَا، فَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَالْقِيَاسُ لَا يَصِحُّ مَعَ وُجُودِ الفَارِقِ.
  وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الدَّلِيلَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ كُلِّ زِيَادَةٍ إِلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَحْرِيمُ البَيْعِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا بَاعَ غَيْرُهُ، أَوْ عَلَى مَا بَاعَ هُوَ سَابِقًا، أَوْ زِيَادَةٍ عَلَى قِيمَتِهِ، وَهَلُّمَ جَرَّا، مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ عُمُومَ كُلِّ زِيَادَةٍ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ زِيَادَةٌ مَخْصُوصَةٌ، وَهْيَ مَا وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ مِنَ الأَجْنَاسِ، وَمَا شَارَكَهَا فِي الْعِلَّةِ، فَتَدَبَّرْ.
  وَأَيْضًا لِلْمُجِيزِ أَنْ يُعَارِضَ بِعُمُومِ جَوَازِ كُلِّ بيْعٍ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وَالْعُمُومُ فِي تَحْرِيمِ كُلِّ زِيَادَةٍ غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا.
  وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ عِنْدِي: هُوَ اجْتِنَابُ هَذَا الْبَيْعِ؛ لأَنَّ خَطَرَ الرِّبَا عَظِيمٌ؛ وَلأَنَّهُ الأَحْوَطُ.
  *******
(٥) (الجمع بن الصلاتين)
  وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْخَامِسِ، وَهْوَ فِي مَوْضُوعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ:
  الْمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى بَحْثٍ طَوِيل، وَالْحَالُ لَا يَحْتَمِلُ التَّطْوِيل، وَسَأُلَخِّصُ الْمَقْصُودَ بِإِعَانَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَسْدِيدِهِ، فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ:
  إِنَّ الآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةَ فِي الأَوْقَاتِ مُجْمَلاَتٌ، كَقَوْلِهِ ø: {إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣}[النساء].
  وَمَعْنَى مَوْقُوت: هُوَ مَحْدُودٌ، فَلَمْ تُبَيِّنِ الآيَةُ الأَوْقَاتِ الْمَحْدُودَةَ.
  وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ}[الإسراء ٧٨]، وَهْيَ كَذَلِكَ لَمْ يَتَّضِحْ فِيهَا بَيَانُ الصَّلَاةِ الَّتِي تُقَامُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ.