مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

فتاوى وبحوث فقهية

صفحة 676 - الجزء 1

  وَأَمَّا صَاحِبُ الْكَفَّارَةِ فِي الصِّيَامِ الَّتِي صَرَفَهَا فِيهِ، فَلَيْسَ لِلْخُصُوصِيَّةِ، بَلْ لِبَيَانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، كَمَا هُوَ رَأْيُ أَصْحَابِنَا.

  وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَرَفَهَا فِيهِ بَعْدَ أَنْ قَبضَهَا ÷، أَوْ أَنَّهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا لِحَاجَتِهِ الْمَاسَّةِ، وَتَبْقَى الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ.

  وَهَذَانِ الوَجْهَانِ الأَخِيرَانِ هُمَا الْعُمْدَةُ فِي قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ، فَلَمْ تَظْهَرِ الْخُصُوصِيَّةُ.

  وَهَذَا نَصٌّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، أَيْ قِصَّةُ الأَخَوَيْنِ.

  فَعَدَمُ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْمُشْتَرِكِينَ هُوَ الَّذِي قَضَى بِهِ الدَّلِيلُ، وَقَرَّرَهُ الأَئِمَّةُ الأَعْلَامُ، وَجَرَى بِهِ الْعُرْفُ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

  قَالَ الإِمَامُ شَرَفُ الدِّينِ #: إِنَّ مِثْلَ هَذِهِ تَكُونُ شُرْكَةَ أَبْدَانٍ. إِلَى قَوْلِهِ:

  وَلَوْ كَانَ عَمَلُ بَعْضِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ؛ لِأَنَّ مَنْ عَمَلُهُ أَكْثَر، قَدْ رَضِيَ بِمُشَارَكَةِ مَنْ عَمَلُهُ أَقَلّ، وَالْعُرْفُ جَارٍ بِالاِسْتِوَاءِ.

  وَفِي (ضَوْءِ النَّهَارِ): إِذَا دَخَلَ الشُّرَكَاءُ فِي الشُّرْكَةِ. إِلَى قَوْلِهِ: فِي الوُجُوهِ وَالأَبْدَانِ عَلَى الرُّؤُوسِ، عَلَى ذَلِكَ جَرَى الْعُرْفُ. إِلَى آخِرِهِ.

  وَفِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الأَزْهَارِ مِنَ الشُّرْكَةِ (ج ٣/صفح - ٣٦١): مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ، وَبِهِ الْفَتْوَى، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ: أَنَّ مَا كَسَبَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِنَفْسِهِ يَكُونُ لِلْجَمِيعِ وَعَلَى الْجَمِيعِ. اهـ. إِمْلاَء سَيِّدنا حَسَنِ الشَّبِيبِيّ |. é.

  وَمِنْ جَوَابِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ اِسْمَاعِيلَ بْنِ الإِمَامِ القَاسِمِ @ مَا لَفْظُهُ: لَا يَسْتَقِلُّ الْمُشْتَرِي - وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ - بِشَيءٍ مِمَّا شَرَى، وَإِنَّ خَصَّ نَفْسَهُ بِالإِضَافَةِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَدَارُهُ عَلَى الأَعْمَالِ وَالتَّصَرُّفَاتِ بِالْكَسْبِ وَالْفِلَاحَةِ، بَلْ يَكُونُ لِلْجَمِيعِ، وَعَلَى الْجَمِيعِ كَمَا تَقْتَضِيهِ الشُّرْكَةُ، وَلَا يُعْتَبَرُ هُنَا