فتاوى وبحوث فقهية
  عَقْدٌ، بَلْ يَجْرِي بِالتَّرَاضِي بِهَا مَجْرَاه، إِذْ لاَ يُنَضَّدُ(١) الْعَدْلُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا إِلَّا بِذَلِكَ؛ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ مِقْدَارِ عَمَلِ كُلِّ عَامِلٍ، وَلِلْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ: «إِنَّمَا كُنْتَ رُزِقْتَ بِمُوَاظَبَةِ أَخِيكَ عَلَى الْمَسْجِدِ».
  وَإِنَّمَا يَسْتَقِلُّ بِمَا اسْتَقَلَّ بِسَبَبٍ لَا مِنْ قِبَلِ الْفِلَاحَةِ وَالْكَسْبِ كَمَهْرٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ. انْتَهَى.
  قُلْتُ: أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ دَاخِلًا فِي عَمَلِ الْكَسْبِ.
  نَعْم، وَتَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلَّ الْكَلَامِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ:
  أَنَّهُ إِنْ كَانَ لِلْشُّرَكَاءِ تَرِكَةٌ مُخَلَّفَةٌ، وَكَانَ لَهَا أَثَرٌ فِي إِعَانَتِهِمْ عَلَى الْكَسْبِ فَلَهَا نَصِيبُهَا بِمَا قَرَّرَهُ عَدْلَانِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ، وَيُقْسَمُ ذَلِكَ مَعَ أَصْلِ التَّرِكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، عَامِلٍ فِي الشُّرْكَةِ وَغَيْرِ عَامِلٍ.
  أَمَّا الْمُكْتَسَبُ غَيْر نَصِيبِ التَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَشْتَرِكُ فِيهِ إِلَّا العَامِلُونَ البَالِغُونَ.
  أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا فَلَا يُشَارِكُ العَامِلِينَ البَالِغِينَ إِلَّا مِنْ تَارِيخِ بُلُوغِهِ إِنْ شَارَكَهُمْ فِي الْكَسْبِ؛ لِأَنَّ الشُّرْكَةَ هَذِهِ مَبْنَاهَا عَلَى التَّرَاضِي، وَلَا يَصِحُّ مِنَ الصَّغِيرِ، وَعَلَى الْعُرْفِ، وَهْوَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَلْزَمُوا الصِّغَارَ بِعَمَلٍ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ اسْتَحَقُّوا أُجْرَةَ الْمِثْلِ.
  وَكَذَا النِّسَاءُ حُكْمُهُنَّ هَذَا، فَلَا يُشَارِكْنَ العَامِلِينَ إِلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِمُشَارَكَتِهِنَّ، دَخَلْنَ فِي الشُّرْكَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا فِي عَمَلِ البَيْتِ.
  وَقَدْ بَسَطَ الأَطْرَافَ فِي الشُّرْكَةِ العُرْفِيَّةِ وَاسْتَوْفَاهَا وَالِدُنَا الإِمَامُ الْمَهْدِيُّ الأَخِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ الْحُوثِيُّ ¤ فِي جَوَابَاتِهِ عَلَى الأَسْئِلَةِ الضَّحْيَانِيَّةِ.
  قَالَ فِيهَا: فَالشُّرْكَةُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَهُمْ مَعْنَاهَا: التَّكَافُؤُ فِي الأَعْمَالِ، بِحَيْثُ يَسُدُّ
(١) أي يُصحح. تمت من المؤلف (ع).