مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مسائل العلامة محمد بن منصور المؤيدي إلى الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين [رضوان الله عليهم]

صفحة 698 - الجزء 1

  عَلَى إِيجَازٍ، وَمَسَائِلَ لَا تُعْنِيكُمْ بِالْبَحْثِ؛ لِأَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ إِلَّا بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ.

  السُّؤَالُ الأَوَّلُ: مَا قَوْلُكُمْ فِي قَوْلِ القَائِلِ: اللَّهُ يُرِيدُ دُخُولَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ، وَالْكُفَّارِ النَّارَ، مَعَ إِتْيَانِهِ بِالْمُضَارِعِ الْحَالِي، وَدُخُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ، وَالْكُفَّارِ النَّارَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، مَعَ قَوْلِ العَدْلِيَّةِ: إِرَادَةُ اللَّهِ مُرَادُهُ.

  فَإِنْ رَدَّيْنَاهُ إِلَى مَعْنَى الْمَشِيئَةِ وَالرِّضَا احْتَاجَ إِلَى بُرْهَانٍ أَنَّ الْمَشِيئَةَ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الإِرَادَةِ، إِمَّا حَقِيقَةً فَهْوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَإِمَّا مَجَازًا فَتَحْتَاجُ إِلَى عَلَاقَةِ. إِلَى قَوْلِهِ:

  فَأَوْضِحُوا مَا هُوَ الوَجْهُ الْمُسَوِّغُ لِإِطْلَاقِ هَذَا اللَّفْظِ؟

  السُّؤَالُ الثَّانِي: مَا قَوْلُكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ فِي قَوْلِهِ ÷: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، مَعَ قَوْلِهِ: «فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرَ»، فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ الأَوَّلَ مُخَصِّصًا لِلْثَّانِي، مَعَ أَنَّ القَاعِدَةَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّخْصِيصُ إِلَّا مَعَ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ، وَهْوَ خَافٍ، فَبَيِّنُوا مَا الْمُخْتَارُ لَكُمْ بِدَلِيلِهِ؟

  السُّؤَالُ الثَّالِثُ: مَا قَوْلُكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ فِي قَوْلِهِ ÷: «لَا يَقْضِي القَاضِي وَهْوَ غَضْبَانُ»؛ فَإِنَّ فِيهِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الغَضَبَ عِلَّةُ عَدَمِ جَوَازِ الْحُكْمِ، كَمَا ذَكَرَهُ الأُصُولِيُّونَ؛ لِأَنَّهُ مُشَوِّشٌ لِلْنَّظَرِ.

  فَهَلْ يُنْقَضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا وَقَعَ الْحُكْمُ مِنْهُ فِي حَالِهِ؟

  فَإِنْ قُلْتُمْ: نَعَم، فَبَيِّنُوا مَا الوَجْهُ؟ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ.

  وَإِنْ قُلْتُمْ: لَا يَصِحُّ نَقْضُهُ، فَالقَاعِدَةُ: أَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي العِبَادَاتِ.

  السُّؤَالُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ يَجِبُ كَوُجُوبِهِ؛ لِأَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِمُقَدِّمَاتِهِ، فَمَا الدَّلِيلُ الوَاضِحُ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِمُقَدِّمَاتِهِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِمُقَدِّمَاتِهِ لاَسْتَلْزَمَ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ، وَإِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ لَوْ مَنَعَ مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، وَأَوْجَبَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، فَبَيِّنُوا مَا الْمُخْتَارُ لَكُمْ بِدَلِيلِهِ؟