(1) (فصل): ويجب تكميل الجنس
(١) (بَابٌ: وفِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ)
  وَهُوَ عِشْرُونَ مِثْقَالًا(١) أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ كَمَلًا كَيْفَ كَانَا غَيْرَ مَغْشُوشَيْنِ وَلَوْ رَدِيئَيْنِ.
  الْمِثْقَالُ: سِتُّونَ شَعِيرَةً مُعْتَادَةً فِي النَّاحِيَةِ، وَالدِّرْهَمُ: اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ. لَا فِيمَا دُونَهُ وَإِنْ قُوِّمَ بِنِصَابٍ الْآخَرِ إلَّا عَلَى الصَّيْرَفِيِّ(٢).
(١) (فَصْلٌ): ويَجِبُ تَكْمِيلُ الْجِنْسِ
  وَيَجِبُ تَكْمِيلُ الْجِنْسِ(٣) بِالْآخَرِ وَلَوْ مَصْنُوعًا، وبِالْمُقَوَّمِ غَيْرِ الْمُعَشَّرِ، وَالضَّمُّ بِالتَّقْوِيمِ بِالْأَنْفَعِ. وَلَا يُخْرَجْ رَدِيءٌ عَنْ جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ بِالصِّيغَةِ، وَيَجُوزُ الْعَكْسُ مَا لَمْ يَقْتَضِ الرِّبَا(٤)، وإخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ جِنْسٍ تَقْوِيمًا(٥). وَمَنِ اسْتَوْفَى دَيْنًا مَرْجُوًّا أَوْ أبْرَأَ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى(٦) وَلَوْ عِوَضَ مَا لَا يُزَكَّى(٧) إلَّا عِوَضَ
(١) وقد قرر أهل المذهب أن نصاب الفضة ثلاث عشرة أوقية وثمن أوقية، ومن الذهب أوقيتان إلا ثُمن أوقية بالوزن اليمني.
(٢) لأن دراهمه للتجارة، وذهبه.
(٣) الذهب بالفضة وبأموال التجارة والمستغلات. و (é). والجواهر. وفي زكاة الجواهر نظر.
(٤) أي: لا تخرج أربعة دراهم جيدة عن خمسة رديئة.
(٥) أي: ذهب عن فضة أو عن أموال التجارة، والعكس.
(٦) سواء كان الدين قرضًا أو قيمة مبيع، وسواء كان المبيع مما يزكى أو لا، ومن أقرض شيئًا من أموال التجارة زبيبًا، أو تمرًا، أو بُنًّا، أو حبًّا - لزمه زكاته لما مضى، سواء قضاه قيمته أو من نوعه؛ ومن أقرض زبيبًا، أو حبًّا، أو نحو ذلك، ولكنه ليس للتجارة، ثم قضاه صاحبه - فليس عليه زكاة، سواء قضى من نوعه أو قيمته.
(٧) أي: ولو كان الدين قيمة أرض أو بيت ونحوهما.