(3) (فصل): وفيما عدا ذلك حكومة
  ذَهَبَ مِنْهُ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ كَالْمُتَوَاثِبَيْنِ(١).
(٣) (فَصْلٌ): وفِيمَا عَدَا ذَلِكَ حُكُومَةٌ
  وفِيمَا عَدَا ذَلِكَ(٢) حُكُومَةٌ، وهِيَ مَا رَأَىهُ الْحَاكِمُ(٣) مُقَرِّبًا إلَى مَا مَرَّ، كَعُضْوٍ زَائِدٍ(٤) وسِنِّ صَبِيٍّ لَمْ يَثْغَرْ(٥).
  وَفِي الشَّعَرِ(٦)، وَمَا انْجَبَرَ(٧)، وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ(٨)، وَمَا ذَهَبَ جَمَالُهُ(٩) فَقَطْ، وَفِي
(١) أي: إذا جنى كل واحد منهما على الآخر، فقتل أحدهما، وسلم الآخر، وأصيب بجنايات توجب ديتين أو أكثر - فإنه يقص، ويلزم له من مال الآخر ديات الجنايات؛ بشرط أن تتقدم على القتل، أو أن يكونا في وقت واحد، وأن يكونا باغيين؛ وإلا هدرت جناية المبغي عليه والمتأخرة عن القتل. و (é).
(٢) وفيمن لطم غيره فرعف دامية كبرى، ولو خرج من الجانبين؛ وإن لم يرعف فحكومة.
(٣) فإن لم يظهر له فعدلان. (é).
(٤) ثلث دية الأصلي، وكذا سن الصبي - إذا عاد - ثلث دية السن؛ فإن لم يعد فدية سن كاملة. و (é).
(٥) أي: لم يقلع؛ بل هو السن الأول؛ لأن الأسنان الأولى تعود.
(٦) شعر لحية الرجل حكومة مقربة من الدية. والمقارب: ما زاد على النصف، إلى الثلثين. (é). فإن عاد فثلث ما قد أخذ، ويرد الباقي. و (é). وفي لحية المرأة والخنثى ثلث دية. و (é). فإن عاد فكالأول. وفي شعر الحاجبين والعينين كل واحد حكومة. (é).
(٧) بعد الكسر ثلث ما فيه لو لم ينجبر؛ فإن عاد معوجاً أو نحوه زيد على الثلث. (é).
(٨) كَـ: أصبع سادسة. وفي العين التي لا تبصر، وما لا نفع فيه كأصبع زائدة - ثلث دية المبصرة وغير الزائدة. (é).
(٩) كَـ: عينٍ غير مبصرة.