الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يوجبه

صفحة 200 - الجزء 1

(٥) (بَابُ اللِّعَانِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): يُوجِبُهُ

  يُوجِبُهُ رَمْيُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ أَخْرَسَ لِزَوْجَةٍ مِثْلِهِ⁣(⁣٢)، حُرَّةٍ⁣(⁣٣)، مُمْكِنَةِ⁣(⁣٤) الْوَطْءِ، تَحْتَهُ، عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، أَوْ فِي الْعِدَّةِ⁣(⁣٥)، بِزِنَاً⁣(⁣٦) فِي حَالٍ يُوجِبُ الْحَدَّ⁣(⁣٧)، وَلَوْ قَبَلَ الْعَقْدِ، أَوْ نِسْبَةُ وَلَدِهِ مِنْهَا إلَى الزِّنَا مُصَرِّحًا⁣(⁣٨)، قِيلَ⁣(⁣٩): وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَثَمَّ إمَامٌ، وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا إقْرَارَ⁣(⁣١٠) فِيهِمَا⁣(⁣١١). وَمِنْهُ: يَا زَانِيَةُ.

(٢) (فَصْلٌ): وَيَطْلُبُهُ الزَّوْجُ

  وَيَطْلُبُهُ الزَّوْجُ لِلنَّفْيِ وَإسْقَاطِ الْحَقِّ، وَهِيَ لِلنَّفْيِ وَالْقَذْفِ.


(١) دليله: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية [النور ٦]، وفعله ÷ بين هلال بن أمية وزوجته.

(٢) مكلفة، مسلمة، غير خرساء.

(٣) ولو كان عبداً.

(٤) لا رتقاء أو نحوها.

(٥) ولو بائنا أو من فسخ من حينه.

(٦) ولو بغير آدمي، أو في الدبر. و (é).

(٧) لا صغيرة أو مكرهة أو نحوهما؛ فلا. (é).

(٨) لا مُكنياً.

(٩) المقرر للمذهب: أنه لا يصح اللعان بعد انقضاء العدة؛ لأنها قد صارت أجنبية.

(١٠) ولا ينتفي الولد معه، ولا مع البينة.

(١١) الرمي، ونفي الولد.