(1) (فصل): إنما تصح من
(٢٨) (كِتَابُ الْوَصَايَا(١))
(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ
  إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ حَالَهَا، بِلَفْظِهَا(٢)، أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ(٣) لِبَعْدِ الْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَصِيًّا(٤).
(٢) (فَصْلٌ): وَمَا نَفَذَ فِي الصِّحَّةِ
  وَمَا نَفَذَ(٥) فِي الصِّحَّةِ وَأَوَائِلِ الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ(٦) فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ، وَلَا رُجُوعَ فِيهِمَا(٧).
(١) وهي مشروعة لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ}[البقرة ١٨٠] وقوله ÷: «ما حق إمرء مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلته إلا ووصيته عند رأسه».
(٢) نحو: أوصيتُ أو أنت خليفتي أو نحوهما. و (é). وتصح من الأخرس والمصمت بالإشارة. و (é).
(٣) نحو: افْعلْ كذا بعد موتي.
(٤) فتكون إلى الوارث أو الحاكم.
(٥) أما إذا قضى بعضَ أهل الدين وماله لا يفي بدينه ولم يكن محجوراً - نفذ، سواء في حال الصحة أو في حال المرض؛ ولكنه يأثم مع المطالبة. (é).
(٦) إذا كان وقت التنفيذ غير مخوف صح، سواء في أوله وإن صار مخوفاً في آخره أو في آخره وإن كان مخوفاً في أوله. و (é).
(٧) لأنه نفَّذَه. إلا في الهبة على غير عوض فله الرجوع؛ إلا أن تكون قربة، كما مر.