الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): والحرز

صفحة 472 - الجزء 1

(٢) (فَصْلٌ): وَالْحِرْزُ

  وَالْحِرْزُ: مَا وُضِعَ لِمَنْعِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ إِلَّا بِحَرَجٍ.

  وَمِنْهُ: الْجُرْنُ وَالْمِرْبَدُ⁣(⁣١) وَالْمُرَاحُ⁣(⁣٢) مُحَصَّنَاتٍ⁣(⁣٣)، وبَيْتٌ غَيْرُ ذِي بَابٍ فِيهِ مَالِكُهُ⁣(⁣٤)، والْمَدْفِنُ الْمُعْتَادُ⁣(⁣٥)، وَالْقَبْرُ لِلْكَفَنِ، وَالْمَسْجِدُ⁣(⁣٦) وَالْكَعْبَةُ لَكِسْوَتِهِمَا وَآلَتِهِمَا، لَا الْكُمُّ، وَالْجُوَالِقُ⁣(⁣٧)، والْخِيَمُ السَّمَاوِيَّةُ⁣(⁣٨)، وَالْأَمْكِنَةُ الْمَغْصُوبَةُ، ومَا أُذِنَ لِلسَّارِقِ بِدُخُولِهِ.

(٣) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يُقْطَعُ كَفُّ الْيُمْنَى

  وَإِنَّمَا يُقْطَعُ كَفُّ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِهِ⁣(⁣٩)، فَإِنْ ثَنَّى غَيْرَ مَا قُطِعَ بِهِ، أَوْ كَانَتْ الْيُمْنَى بَاطِلَةً - فالرِّجْلُ الْيُسْرَى غَالِبًا⁣(⁣١٠)، ثُمَّ يُحْبَسُ فَقَطْ إِنْ عَادَ.


(١) محل الإبل.

(٢) ممسى المواشي؛ أي ماشية.

(٣) أما إذا لم تكن محصنات فلا. (é). ببناء، أو زربٍ، أو خيمة، أو بيت شعر، أو قصب، أو خندق، أو نحو ذلك. (é).

(٤) أو حارس. (é).

(٥) الذي وضع فوق غطاه المعتاد من التراب. و (é).

(٦) في غير وقت الصلاة. (é).

(٧) الغراير.

(٨) وهي التي لا سجاف لها تحجب ما داخلها؛ بل يدخل من جوانبها، وكأنها الخيمة التي لا جوانب لها؛ بل ظلال فقط.

(٩) يقطع مربوطاً؛ لئلا يضطرب؛ ويشد الكف بحبل، والساعد بحبل، ويجذبا حتى يتبين المفصل، ثم يقطع بحديدة قاطعة. ويكفي مرة؛ ولو لسرقات؛ وإن لم يطلب الباقون، ولا يضمن لهم. و (é).

(١٠) احترازا من أن تكون اليد اليسرى مصابة بشلل فلا تقطع اليمنى؛ لئلا تبطل يداه معا، ولا تقطع رجله اليسرى؛ لئلا يبطل شقه كله. أو كان في الرجل اليسرى أو اليمنى خلل. والحاصل: ألا يؤدي إلى بطلان شقٍ، أو عضوين أخوين. و (é).