(1) (فصل): ويشترط في الأنعام
(٤) (بَابٌ: وَلا شَيْءَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ)
  وَفِيهَا جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ، إلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَفِيهَا اثْنَتَانِ إلَى إحْدَى وَمِائَتَيْنِ، وفِيهَا ثَلَاثٌ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، وَفِيهَا أَرْبَعٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
  وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ(١) فِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا، وَبِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ(٢)، وَبِالْأَبِ فِي النَّسَبِ.
(١) (فَصْلٌ): وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَنْعَامِ
  وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَنْعَامِ سَوْمُ أَكْثَرِ الْحَوْلِ مَعَ الطَّرَفَيْنِ، فَمَنْ أَبْدَلَ جِنْسًا بِجِنْسِهِ فَأَسَامَهُ بَنَى، وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ(٣).
  وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْوَسَطُ غَيْرُ الْمَعِيبِ، وَيَجُوزُ الْجِنْسُ(٤) وَالْأَفْضَلُ مَعَ إمْكَانِ
(١) فَابن الظبية صيد وإن كان الفحل تيساً؛ فلا يحل للمحرم ولا لمن في الحرم، ولا يجزي زكاة، ولا فدية، ولا أضحية، والعكس في العنز إذا كان الفحل صيداً؛ فعلى هذا إذا كان الفحل قرداً فابن العنز حلال. والجذع ابن سنة، والثني سنتين.
وبالأب في النسب، فإذا كان الأب هاشمياً فالولد هاشمي تحرم عليه الزكاة، والعكس في العكس.
(٢) بسن الأضحية في الغنم فقط، لا في البقر والإبل. و (é).
(٣) أي: إذا باع غنماً ببقر أو إبل فليس حولها حول الغنم، بل يستأنف لها حولا من حين الإبدال، أما إذا أبدل ضأناً بمعزٍ فيبني على حول الضأن.
(٤) ولو شراءً. أما الجنس: فنحو أن يجب ابنة لبون فيشتري ابنة لبون ويخرجها ولو كانت موجودة في إبله. وأما الأفضل: فأن يخرج ابنة لبون عن ابنة مخاض وهي موجودة في إبله، ولا يترادان. وإما إذا كانت معدومة: فإما أن يخرج الأفضل، أو الأدون مع عدم الأفضل الذي يلزمه، ويترادان.