(3) (فصل): وتسقط عن العليل
(٣) (فَصْلٌ): وَتَسْقُطُ عَنْ الْعَلِيلِ
  وَتَسْقُطُ عَنِ الْعَلِيلِ بِزَوَالِ عَقْلِهِ(١) حَتَّى تَعَذَّرَ الْوَاجِبُ، وَبِعَجْزِهِ(٢) عَنِ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ مُضْطَجِعًا، وَإِلَّا فَعَلَ مُمْكِنَهُ.
  وَمُتَعَذِّرُ السُّجُودِ يُومِئُ لَهُ مِنْ قُعُودٍ، وَلِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ قُعُودٍ وَيَزِيدُ فِي خَفْضِ السُّجُودِ، ثُمَّ مُضْطَجِعًا، وَيُوَجَّهُ مُسْتَلْقِيًا.
  وَيُوَضِّئُهُ غَيْرُهُ، وَيُنَجِّيهِ مَنْكُوحُهُ(٣)، ثُمَّ جِنْسُهُ بِخِرْقَةٍ. وَيَبْنِي عَلَى الْأَعْلَى لَا الْأَدْنَى فَكَالْمُتَيَمِّمِ وَجَدَ الْمَاءَ.
=
٢ - أنها تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين.
٣ - تجمع بين رجليها حال القيام.
٤ - يكون جهرها في الصلاة أقل الجهر.
٥ - أن ركوعها بحيث يصل أطراف بنانها إلى ركبتيها.
٦ - إذا سجدت فإنها تقعد أولاً وتعزل رجليها إلى الجانب الأيمن ثم تسجد، ولا يجب عليها السجود على باطن القدمين، ولا النصب والفرش بين السجدتين.
٧ - إذا سجدت يكون ذقنها عند ركبتيها، وذراعاها جنب فخذيها.
٨ - أن إمامتهن في الجماعة وسط الصف، ويقفن صفاً واحداً وجوباً.
٩ - صفهن مع الرجال الأخير وجوباً ولو كانت المؤتمة واحدة، ولو مع محرمها.
١٠ - أنها لا تؤم الرجل.
(١) لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» إلخ.
(٢) لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}[البقرة ٢٨٦]، ولحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
(*) ينظر؛ فيمكنه بعينيه، أو الأذكار إن عجز عن الأركان؛ لقوله ÷: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
(٣) ولا يجب إلا على الأَمَة.