(2) (باب حد الشرب)
(٢) (بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ)
  وَكَذَلِكَ(١) مَنْ ثَبَتَ مِنْهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ(٢) شُرْبُ مُسْكِرٍ(٣)، عَالِمَاً، غَيْرَ مُضْطَرٍّ، ولَا مُكْرَهٍ(٤)، وَإِنْ قَلَّ(٥).
  ويُقَامُ بَعْدَ الصَّحْوِ، فَإِنْ فُعِلَ قَبْلَهُ لَمْ يُعَدْ.
  وَتَكْفِي الشَّهَادَةُ(٦) عَلَى الشَّمِّ وَالْقَيْءِ، وَلَوْ كُلُّ فَرْدٍ(٧) عَلَى فَرْدٍ.
(١) أي: يحد ثمانين، وينصف للعبد، ويحصص للمكاتب.
(٢) ولو في مجلس. (é).
(٣) إلا الحشيشة وسائر الأشجار؛ فيعزر ولا يحد. (é).
(٤) ولا أخرس. (é). فإن ادعى الإكراه درئ؛ ولو لم يحلف ولم يبين. (é). ولو كان الإكراه بالضرب فقط. (é).
(٥) ما وصل الجوف. (é). وما عجن به وأكل الخبز لم يحد، ومن احتقن بها لم يحد. (é). وإن طبخ بها اللحم وأكل منه لم يحد؛ فإن شرب من المرق حد. و (é).
(٦) فلو شهد رجل على الإقرار، والآخر على الشرب - لم تكف هذه الشهادة، وكذا لو شهد عدلان على إقراره بالقيء لم تكف. و (é).
(٧) وهذا خاص هنا؛ وإن خالفت القواعد في أن اختلاف الشاهدين في الفعل لا تصح به الشهادة. و (é).