الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ويصحان من الأعمى

صفحة 214 - الجزء 1

  وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ⁣(⁣١)، وَالْمَبِيعُ مَوْجُودٌ فِي الْمِلْكِ⁣(⁣٢)، جَائِزُ الْبَيْعِ⁣(⁣٣).

  وَيَكْفِي فِي الْمُحَقَّرِ⁣(⁣٤) مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ⁣(⁣٥).

(٢) (فَصْلٌ): ويَصِحَّانِ مِنْ الْأَعْمَى

  وَيَصِحَّانِ مِنَ الْأَعْمَى، وَمِنَ الْمُصْمَتِ والْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَكُلُّ عَقْدٍ إِلَّا الْأَرْبَعَةَ⁣(⁣٦)، وَمِنْ مُضْطَرٍّ وَلَوْ غُبِنَ فَاحِشَاً⁣(⁣٧) إِلَّا لِلْجُوعِ. ومِنَ الْمُصَادَرِ⁣(⁣٨) وَلَوْ بِتَافِهٍ. وَمِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَكِيلًا وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ. وَبِالْكِتَابَةِ. وَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ أَوْ فِي حُكْمِهِ⁣(⁣٩).

(٣) (فَصْلٌ): ويَلْحَقُ بِالْعَقْدِ

  وَيَلْحَقُ بِالْعَقْدِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ الْمَعْلُومَانِ: فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَالْخِيَارِ⁣(⁣١٠) وَالْأَجَلِ


(١) فلا يصح رطب بتمر، ولا اللحم بالحيوان الذي يؤكل. (é).

(٢) فلا يصح معدوماً إلا في السلم وما في الذمة.

(٣) احترازا من أم الولد، والمدبر، والأمة قبل الإستبراء.

(٤) خُمس ريال فضة وربع بقشة. [وهو مثل قولهم في حواشي الشرح: ثمن ريال ونصف ثمن وبقشة إلا ربع، فتأمل].

(٥) من نحو: كِلْ أو زِنْ.

(٦) وهي مجموعة في قوله:

شهادة ثم إقرار بفاحشة ... قذفٌ لعانٌ لزوجاتٍ وإيلاءُ

فالنطق في هذه الأشياء معتبر ... ليست كسائر ما يكفيه إيماءُ

وكذا الظهار. (é).

(٧) وهو ما زاد على نصف عشر القيمة.

(٨) وهو من أمر بإعطاء مالٍ ظلماً، فيبيع لتحصيل ذلك القدر - صح بيعه.

(٩) وهو أن يوكل الولي من يبيع منه مال المتولى عليه.

(١٠) كأن يكون الخيار أو أجل الثمن شهراً فيزيده شهراً.