الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وما ولد قبل ارتفاعه

صفحة 174 - الجزء 1

(٢) (بَابُ الْفِرَاشِ)

  إنَّمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ بِنِكَاحٍ، صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَمْكَنَ الْوَطْءُ⁣(⁣١) فِيهِمَا، أَوْ بَاطِلٍ يُوجِبُ الْمَهْرَ غَالِبًا⁣(⁣٢)، تَصَادَقَا⁣(⁣٣) عَلَى الْوَطْءِ فِيهِ مَعَ بُلُوغِهِمَا⁣(⁣٤) وَمُضِيِّ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ⁣(⁣٥).

  وَلِلْأَمَةِ بِالْوَطْءِ فِي مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ⁣(⁣٦) مَعَ ذَيْنِكَ⁣(⁣٧) وَالدِّعْوَةِ.

(١) (فَصْلٌ): ومَا وُلِدَ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ

  ومَا وُلِدَ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ⁣(⁣٨) لَحِقَ بِصَاحِبِهِ، قِيلَ⁣(⁣٩): وَإِنْ تَعَدَّدَ كَالْمُشْتَرَكَةِ،


(١) احتراز من الغائب والمحبوس إن امتنع معهما الوطء.

(٢) احتراز فيما لو علمت المرأة بالتحريم وجهله الزوج؛ فإنه يثبت النسب ولو لم يجب المهر.

(٣) قيد للباطل.

(٤) في الصحيح والباطل.

(٥) فيهما.

(٦) مثل أمة الابن.

(٧) أي: ذينك الشرطين، وهما أن يقع الوطء مع إمكان بلوغهما، وأن تمضي أقل مدة الحمل من يوم الوطء لها.

(٨) حاصل القول في الفراش: أن ما ولد لستة أشهر من الطلاق في البائن، ومن العدة في الرجعي فهو لصاحبه، وكذا لأربع سنين فما دون إن لم يحصل فراش ثانٍ، أو حصل ولم يمكن إلحاق الولد به، بأن لا تتم ستة أشهر بعد هذا الفراش، وإلا فإن أمكن فبالثاني، فإن لم يمكن بأيهما، بأن يولد لأقل من ستة أشهر بعد الفراش الثاني، ولأكثر من أربع سنين بعد الطلاق في البائن، وبعد العدة في الرجعي فليس لأيهما.

(٩) القيل هذا للفقيه حسن، والمقرر للمذهب في هذه المسألة وفي المشتركة: أن الولد الحادث بعد مصيرها أم ولد بالولد الأول لا يلحق بهم، إلا بعد الدعوى.