الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وعلى ناقص الصلاة

صفحة 81 - الجزء 1

(١) (فَصْلٌ): وعَلَى نَاقِصِ الصَّلَاةِ

  وَعَلَى نَاقِصِ الصَّلَاةِ أَوِ الطَّهَارَةِ غَيْرَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا التَّحَرِّي لِآخِرِ الِاضْطِرَارِ.

  ولِمَنْ عَدَاهُمْ جَمْعُ الْمُشَارَكَةِ⁣(⁣١).

  ولِلْمَرِيضِ الْمُتَوَضِّئِ، وَالْمُسَافِرِ وَلَوْ لِمَعْصِيَةٍ، وَالْخَائِفِ، وَالْمَشْغُولِ بِطَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ يَنْفَعُهُ وَيُنْقِصُهُ التَّوْقِيتُ - جَمْعُ التَّقْدِيمِ⁣(⁣٢) وَالتَّأْخِيرِ بِأَذَانٍ لَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ.

  وَلَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ وَإِنْ نَسِيَ. وَيَصِحُّ التَّنَفَلُ بَيْنَهُمَا.


(١) وهو بعد دخول العصر، وكذا العشاء؛ وله التوضي، والغسل الواجب، والمندوب، ثم يصلي الظهر وقد لحق آخر وقت الظهر، وكذا المغرب. و (é).

(٢) أي: أن للصلوات الخمس وقتاً اختيارياً ووقتاً اضطرارياً بعد مضي وقت الاختيار؛ غير أن لصلاة العصر وقتاً اضطرارياً في اختيار الظهر، وللعشاء في اختيار المغرب. ويصح للمضطر الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً؛ لحديث عبد الله بن عباس عند مسلم: صلى رسول الله ÷ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر إلخ.