الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ويصح توليته

صفحة 181 - الجزء 1

  مُتَمَكِّنًا مِنَ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَفْعَلْ⁣(⁣١).

  وَيَتَقَيَّدُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ⁣(⁣٢) وَلَوْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ غَيْرِهِ، فَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ⁣(⁣٣).

  وَ «غَيْرُ»⁣(⁣٤) وَ «سِوَى»⁣(⁣٥) لِلنَّفْيِ⁣(⁣٦)، وَ «إِلَّا» لَهُ مَعَ الْإِثْبَاتِ، قِيلَ⁣(⁣٧): وَإِلَّا أَنْ لِلْفَوْرِ.

(٤) (فَصْلٌ): ويَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ

  وَيَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ⁣(⁣٨): إِمَّا بِتَمْلِيكٍ، وَصَرِيحُهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ مُصَرِّحًا بِلَفْظِهِ أَوْ يَأْمُرَ بِهِ مَعَ «إنْ شِئْتَ» وَنَحْوِهِ، وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ كَـ «أَمْرُكِ⁣(⁣٩)» أَوْ «أَمْرُهَا إلَيْكَ» أَوْ «اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَكِ»؛ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ بِالطَّلَاقِ أَوِ الِاخْتِيَارِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ إِلَّا الْمَشْرُوطَ بِغَيْرِ «إنْ» فَفِيهِ وَبَعْدَهُ، وَلَا رُجُوعَ⁣(⁣١٠) فِيهِمَا⁣(⁣١١)، وَلَا تَكْرَارَ إِلَّا بِـ «كُلَّمَا».


(١) أو عزم على الترك. و (é).

(٢) واحدة إلا واحدة؛ فيبطل الاستثناء وتقع واحدة. و (é).

(٣) المعتبر الحال في المقيد بمشيئة الله؛ فإن كانت زانية، أو متهمة به، أو هو كذلك، أو لم يمسكها بمعروف فالله يشاء الطلاق. وأما المقيد بمشيئة غيره فحال بلوغه الخبر. و (é).

(٤) مبتدأ.

(٥) فإذا قال: ما أملك غير عشرة، أو سوى عشرة؛ فإنه نفي لملكية غير العشرة وليس إثباتاً للعشرة؛ بخلاف إلا فإنها إثبات لملكية العشرة ونفي لما سواها.

(٦) خبر.

(٧) القيل لا يأتي للمذهب؛ إلا إذا قصد الفور وصدقته زوجته، أو بيّن على إقرارها بذلك؛ فله نيته، واعتبر المجلس في ذلك.

(٨) تولية الزوج بالطلاق غيره.

(٩) إليكِ.

(١٠) إلا أن يتفاسخا، أو يقول: أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق من المملك؛ فلا يقع عليها شيء.

(١١) الذي يعتبر فيه المجلس، والذي فيه وبعده.