الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وإذا قارن التسليط

صفحة 325 - الجزء 1

  الْعِتْقَ وَالِاسْتِيلَادَ عَلَى الْخِلَافِ⁣(⁣١).

(٣) (فَصْلٌ): وَإِذَا قَارَنَ التَّسْلِيطُ

  وَإِذَا قَارَنَ التَّسْلِيطُ⁣(⁣٢) الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَزِلْ⁣(⁣٣) إِلَّا بِالْوَفَاءِ⁣(⁣٤)، وَإِلَّا⁣(⁣٥) صَحَّ⁣(⁣٦) بِالْمَوْتِ⁣(⁣٧) أَوِ اللَّفْظِ⁣(⁣٨)، وَإِيفَاءُ الْبَعْضِ أَمَارَةٌ⁣(⁣٩). ويَدُ الْعَدْلِ⁣(⁣١٠) يَدُ الْمُرْتَهِنِ غَالِبًا⁣(⁣١١). وَإذَا بَاعَهُ غَيْرُ⁣(⁣١٢) مُتَعَدٍّ لِلْإِيفَاءِ أَوْ لِرَهْنِ الثَّمَنِ⁣(⁣١٣) وَهُوَ فِي غَيْرِ يَدِ


(١) بين أبي طالب والمؤيد بالله. فإن أعتقها وقيمتها أكثر من الدين عتقت، وإلا فالعتق موقوف على قضاء الدين، ويسعى العبد مع إفلاس الراهن. و (é). والمؤيد بالله يوجب العتق مطلقاً.

(٢) أي: تسليط الراهن المرتهن على بيع الرهن مؤقتاً أو مطلقاً. والمقارنة للعقد أن يقع التسليط قبل القبول. (é).

(٣) عن التسليط.

(٤) أو بالرضا أو يعزل نفسه؛ ولو في غير وجه الراهن، أو انقضاء وقت المؤقت. (é).

(٥) إي: لم يقارن.

(٦) أي: الانعزال.

(٧) موت أحدهما. (é). أو جنون المسلط، أو ردته مع اللحوق. (é).

(٨) لفظ العزل، مع علم المرتهن.

(٩) للعزل، ولا ينعزل بها. (é).

(١٠) المتراضى بوضع الرهن عنده؛ فيده قبض للمرتهن، وهو في ضمانه - أي: المرتهن - إن تلف.

(١١) احترازاً من رده إلى أحدهما فليس له ذلك إلا بإذن الآخر.

(١٢) غير المتعدي ستة: الراهن بإذن المرتهن، والعكس، والمنادي بإذنهما أو المرتهن عند خشية الفساد مع غيبة الراهن، والحاكم بعد أمر الراهن فيمتنع أو في غيبته، والعدل المسلط.

(١٣) أو بدون قيد. (é).