الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(11) (فصل): ومن أرسل أو أمنه

صفحة 537 - الجزء 1

  مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي قُرْبَةٍ أَوْ مُبَاحٍ مُطْلَقًا⁣(⁣١) أَوْ مَحْظُورٍ وَقَدْ تَلِفَ.

  وَلِلْمُسْلِمِ⁣(⁣٢) أَخْذُ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ مَعَهُمْ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِقًّا، أَوْ لِيَصْرِفَ.

(١١) (فَصْلٌ): ومَنْ أُرْسِلَ أَوْ أَمَّنَهُ

  ومَنْ أُرْسِلَ⁣(⁣٣) أَوْ أَمَّنَهُ قَبْلَ نَهْيِ الْإِمَامِ مُكَلَّفٌ⁣(⁣٤) مُسْلِمٌ مُتَمَنِّعٌ مِنْهُمْ⁣(⁣٥)، دُونَ سَنَةٍ⁣(⁣٦)، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ، أَوْ تَعَالَ⁣(⁣٧) - لَمْ يَجُزْ خَرْمُهُ، فَإِنِ اخْتَلَّ قَيْدٌ رُدَّ مَأْمَنَهُ غَالِبًا⁣(⁣٨).

  وَيَحْرُمُ⁣(⁣٩) لِلْغَدْرِ. وَلَا يُمَكَّنُ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ شِرَاءِ آلَةِ الْحَرْبِ إِلَّا بِأَفْضَلَ⁣(⁣١٠).

  والْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُؤَمَّنِ⁣(⁣١١) مُطْلَقًا⁣(⁣١٢)،


(١) أي: سواء كان باقياً في يد من صار إليه أم لا.

(٢) بأمر الإمام. و (é).

(٣) إلينا من الكفار، أو دخل ليسمع كلام الله، أو الوعظ؛ فهو آمن. و (é).

(٤) ذكر أو أنثى، حر أو عبد؛ ولو سكراناً. و (é).

(٥) أي: من الكفار؛ ليس مأسوراً، ولا يطيقون قهره.

(٦) وليس لأحد أن يؤمن إلا شخصاً معيناً؛ غير جاسوس، أو أشخاصاً معينين؛ إلا الإمام فله أن يؤمن أهل قطر أو مصر؛ وفوق سنة. و (é).

(٧) فإنه يكون أماناً للمدعو وولده الصغير وأمواله المنقولة لا نسائه. و (é). ولا بد من قبول المؤمَّن للأمان بقول أو فعل؛ فإن سكت أو رد لم يصح؛ فإن جهل وجوب القبول رد مأمنه. و (é).

(٨) احترازاً من أمان عقد بعد نهي الإمام عن الأمان وعلمه المؤمِّن والمؤمَّن فإنه لا يرد بل يباح قتله.

(٩) أي: التأمين للغدر؛ فإن غدر وقتله فالدية من ماله. و (é).

(١٠) من آلة الحرب؛ لا من غيرها.

(١١) إن ادعى التأمين.

(١٢) أي: سواء كانت دعواه قبل الفتح أم بعده.