(8) (باب: والقضاء)
(٨) (بَابٌ: وَالْقَضَاءُ)
  يَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يُغْنِي عَنْهُ غَيْرُهُ. وَيَحْرُمُ عَلَى مُخْتَلِّ شَرْطٍ. وَيُنْدَبُ(١) وَيُكْرَهُ وَيُبَاحُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ حَسَبَ الْحَالِ.
  وَشُرُوطُهُ: الذُّكُورَةُ، والتَّكْلِيفُ(٢)، والسَّلَامَةُ مِنَ الْعَمَى وَالْخَرَسِ(٣)، والِاجْتِهَادُ فِي الْأَصَحِّ، والْعَدَالَةُ(٤) الْمُحَقَّقَةُ، ووِلَايَةٌ مِنْ إمَامِ حَقٍّ أَوْ مُحْتَسِبٍ: إمَّا عُمُومًا فَيَحْكُمُ أَيْنَ(٥) ومَتَى وفِيمَ وبَيْنَ مَنْ عَرَضَ، أَوْ خُصُوصًا فَلَا يَتَعَدَّى مَا عُيِّنَ وَلَوْ فِي سَمَاعِ(٦) شَهَادَةٍ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ(٧). فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٨) فَالصَّلَاحِيَّةُ كَافِيَةٌ، (م بِاللَّهِ(٩)): مَعَ نَصْبِ خَمْسَةٍ ذَوِي فَضْلٍ وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِمْ عَلَيْهِ.
(١) يندب: إذا كان كامل الشروط مع وجود من يغني عنه لكن معه زيادة؛ ككونه من أهل البلد عارفا لأحوالهم. ويباح: إذا لم يكن له زيادة لكنه فقير، وطلبه لطلب الرزق. ويكره: إذا كان كاملا، وتزداد الكراهة إذا كان مشغولا بنحو التدريس، أو الجهاد؛ مع وجود من يغني عنه فيهما.
(٢) ولو عبدا. و (é).
(٣) والصمم. و (é).
(٤) فلا يصح من كافر تأويل أو فاسقه كما في الشهادة. و (é).
(٥) شاء.
(٦) في غير البلاد التي عين له القضاء فيها؛ فليس له ذلك.
(٧) إلا في قطعي. و (é).
(٨) إمام ولا محتسب. و (é).
(٩) المقرر للمذهب: أن الصلاحية كافية كما ذكر قبله.