الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (باب: والقضاء)

صفحة 453 - الجزء 1

(٨) (بَابٌ: وَالْقَضَاءُ)

  يَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يُغْنِي عَنْهُ غَيْرُهُ. وَيَحْرُمُ عَلَى مُخْتَلِّ شَرْطٍ. وَيُنْدَبُ⁣(⁣١) وَيُكْرَهُ وَيُبَاحُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ حَسَبَ الْحَالِ.

  وَشُرُوطُهُ: الذُّكُورَةُ، والتَّكْلِيفُ⁣(⁣٢)، والسَّلَامَةُ مِنَ الْعَمَى وَالْخَرَسِ⁣(⁣٣)، والِاجْتِهَادُ فِي الْأَصَحِّ، والْعَدَالَةُ⁣(⁣٤) الْمُحَقَّقَةُ، ووِلَايَةٌ مِنْ إمَامِ حَقٍّ أَوْ مُحْتَسِبٍ: إمَّا عُمُومًا فَيَحْكُمُ أَيْنَ⁣(⁣٥) ومَتَى وفِيمَ وبَيْنَ مَنْ عَرَضَ، أَوْ خُصُوصًا فَلَا يَتَعَدَّى مَا عُيِّنَ وَلَوْ فِي سَمَاعِ⁣(⁣٦) شَهَادَةٍ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ⁣(⁣٧). فَإِنْ لَمْ يَكُنْ⁣(⁣٨) فَالصَّلَاحِيَّةُ كَافِيَةٌ، (م بِاللَّهِ⁣(⁣٩)): مَعَ نَصْبِ خَمْسَةٍ ذَوِي فَضْلٍ وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِمْ عَلَيْهِ.


(١) يندب: إذا كان كامل الشروط مع وجود من يغني عنه لكن معه زيادة؛ ككونه من أهل البلد عارفا لأحوالهم. ويباح: إذا لم يكن له زيادة لكنه فقير، وطلبه لطلب الرزق. ويكره: إذا كان كاملا، وتزداد الكراهة إذا كان مشغولا بنحو التدريس، أو الجهاد؛ مع وجود من يغني عنه فيهما.

(٢) ولو عبدا. و (é).

(٣) والصمم. و (é).

(٤) فلا يصح من كافر تأويل أو فاسقه كما في الشهادة. و (é).

(٥) شاء.

(٦) في غير البلاد التي عين له القضاء فيها؛ فليس له ذلك.

(٧) إلا في قطعي. و (é).

(٨) إمام ولا محتسب. و (é).

(٩) المقرر للمذهب: أن الصلاحية كافية كما ذكر قبله.