(1) (فصل): ويعمل بخبر العدل
(٦) (بَابٌ: وَالإِبْرَاءُ)
  إسْقَاطٌ لِلدَّيْنِ(١)، ولِضَمَانِ الْعَيْنِ(٢)، وإبَاحَةٌ لِلْأَمَانَةِ(٣)، بِأَبْرَأْتُ أَوْ أَحْلَلْتُ أَوْ هُوَ بَرِيءٌ أَوْ فِي حِلٍّ.
  وَيَتَقَيَّدُ(٤) بِالشَّرْطِ وَلَوْ مَجْهُولًا مُطْلَقًا(٥)، وبِعِوَضٍ(٦) فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِهِ(٧) وَلَوْ غَرَضًا(٨)، وبِمَوْتِ الْمُبْرِئِ فَيَصِيرُ وَصِيَّةً(٩).
(١) (فَصْلٌ): ويَعْمَلَ بِخَبَرِ الْعَدْلِ
  ويَعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي إبْرَاءِ الْغَائِبِ لَا أَخْذِهِ(١٠). وَلَا يَصِحُّ مَعَ التَّدْلِيسِ(١١)
(١) والدم والحقوق. (é).
(٢) المضمونة كالمغصوبة؛ فلا يجوز له استهلاكها؛ إلا لعرف فيكون إباحة. و (é).
(٣) كالوديعة ونحوها. فيجوز له استهلاكها، وله الرجوع قبل الحسي، ويبطل بموت أحدهما فإن جرى عرف بأنه تمليك فتمليك يفتقر إلى القبول.
(٤) فيبطل إن مات المبرَأ قبله. و (é). فيكون في الإباحة وصية من الثلث إن مات المبرِئ قبل حصول الشرط. (é). وليس له الرجوع في المشروط بالقول؛ بل بالفعل. (é).
(٥) سواء كان الشرط متعلقاً بغرض أم لا. أي: فيما تتعلق به أغراض الناس؛ كالدياس ومجيء القافلة أم لا.
(٦) مشروطٍ؛ فلا يقع إلا بحصوله، ومعقودٍ؛ فيقع بالقبول، ويرجع لتعذره فيهما. و (é).
(٧) فوراً في المضمر.
(٨) فإن كان الغرض مقصودا فله الرجوع إن لم يحصل أو تعذر؛ وإن كان عبثا لم يقع إلا بالقبول، وليس له الرجوع بعد القبول. و (é).
(٩) من الثلث، ويبطل بالاستغراق؛ إلا أنه لا يصح الرجوع فيه إلا بالفعل؛ ولا يبطل بموت المبرأ قبل المبري، ولا بقتله للمبري. و (é).
(١٠) أي: إذا أخبرك بأن فلانا أخذ عليك كذا؛ فلا تحتسبه دينا لك عليه. قال في حاشية شرح الأزهار: ولو قامت به الشهادة العادلة. و (é). ولي فيه نظر.
(١١) من المبرأ، أو من غيره بأمره. و (é).