الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ويفعل الرفيق

صفحة 150 - الجزء 1

  قَضَاهُ⁣(⁣١)، وَلَا يُدَاخِلُ غَيْرَهُ.

(٣) (فَصْلٌ): وَيَفْعَلُ الرَّفِيقُ

  وَيَفْعَلُ الرَّفِيقُ فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَعَرَفَ نِيَّتَهُ جَمِيعَ مَا مَرَّ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ؛ فَيَبْنِي إنْ أَفَاقَ؛ وَإِنْ مَاتَ مُحْرِمًا بَقِيَ حُكْمُهُ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ وَجَهِلَ نِيَّتَهُ فَكَنَاسِي مَا أَحْرَمَ لَهُ.

  وَمَنْ حَاضَتْ أَخَّرَتْ كُلَّ طَوَافٍ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا إلَّا الْوَدَاعُ، وَتَنْوِي الْمُتَمَتِّعَةُ وَالْقَارِنَةُ رَفْضَ الْعُمْرَةِ إلَى بَعْدِ التَّشْرِيقِ؛ وَعَلَيْهِمَا دَمُ الرَّفْضِ⁣(⁣٢).

(٤) (فَصْلٌ): وَلَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ

  وَلَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ إلَّا الْوَطْءُ فِي أَيِّ فَرْجٍ، عَلَى أَيِّ صِفَةٍ وَقَعَ، قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتِهِ أَدَاءً وَقَضَاءً⁣(⁣٣) أَوْ نَحْوِهِمَا⁣(⁣٤)؛ فَيَلْزَمُ الْإِتْمَامُ كَالصَّحِيحِ وَبَدَنَةٌ ثُمَّ عَدْلُهَا مُرَتَّبًا⁣(⁣٥)، وَقَضَاءُ مَا أَفْسَدَ وَلَوْ نَفْلًا، وَمَا لَا يَتِمُّ قَضَاءُ


(١) أي: إذا جاوز الميقات ولم يحرم لزمه القضاء، ولا يشارك في إحرامه شيئاً غير القضاء، فإن شارك لم يجزه لأيهما، ويضع إحرامه على حج أو عمرة نفلا، ويلزمه قضاؤهما، وإن نواه لأحدهما صح، وبقي الآخر في ذمته. (é). وإن لم يشارك أجزأه، ولا يلزمه شيء. وفي المسألة نظر!.

(٢) المقرر للمذهب: أن دم الرفض يلزم المتمتعة، أما القارنة فتتأخر؛ لأن الإحرام بالحج باقٍ، وإنما تؤخر أعمال العمرة من غير رفض.

(٣) كل أيام التشريق.

(٤) كَطواف الزيارة، والسعي في العمرة، أو الهدي في المحصر، أو الصوم إذا لم يجد، أو نقض السيد إحرام عبده أو زوجته إذا تعديا بالإحرام؛ فإذا وقع الوطء بعد أي هذه فلا يفسد الإحرام. و (é).

(٥) أي: يقدم الصوم؛ فإن لم يستطعه فالإطعام، قال في شرح القاضي زيد: وأينما ورد الإطعام في الحج فالمراد به: التمليك، وهو المقرر للمذهب.