(19) (فصل): وللمالك فيها كل تصرف
  فِي النَّافِذِ بِهِ، وَالنَّفَقَةُ مَعَ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ، ويَصِحُّ شَرْطُهَا مَعَ عَدَمِهِ والْعَكْسُ.
(١٩) (فَصْلٌ): ولِلْمَالِكِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ
  وَلِلْمَالِكِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إِلَّا الْوَطْءَ وَمَنْعَ الزَّوْجِ، وَمَتَى عَتَقَتْ خُيِّرَتْ مَا لَمْ تُمَكِّنْ عَالِمَةً بِالْعِتْقِ وَبِثُبُوتِ الْخِيَارِ كَحُرَّةٍ نُكِحَتْ عَلَى أَمَةٍ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ(١). ومَتَى اشْتَرَاهَا(٢) لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا قَدْ وَلَدَتْ(٣)، وَيَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ إِلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ بِمَا سَيَأْتِي فَقَطْ.
  وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ(٤) فَبِرِضَاهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ بِهِ بَعْد عِتْقِهَا، والْمَهْرُ لَهُمَا. وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ، وَيُرَاضِي الْمَصْرِفَ وَالْمَهْرُ لَهُ(٥).
(٢٠) (فَصْلٌ): وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ
  وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَلَا يَسْتَنْكِح أُخْتَهَا، ولَهُ تَمَلُّكُهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي وَطْءٍ وَإِنِ اخْتَلَفَ سَبَبُهُ، وَمَنْ فَعَلَ اعْتَزَلَهُمَا حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا نَافِذًا(٦).
  وَمَنْ دَلَّسَتْ عَلَى حُرٍّ فَلَهُ الْفَسْخُ؛ ولَزِمَهُ مَهْرُهَا، ولَحِقَهُ وَلَدُهَا؛ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إنْ سُلِّمَتْ بِجِنَايَتِهَا، فَإِنْ أَبَاهَا فالزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهَا وَهُوَ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا، وَيَسْقُطُ إِنْ مَلَكَهَا، فَإِنْ اسْتَوَيَا تَسَاقَطَا.
(١) أي: بنكاح الحرة عليها.
(٢) أي: الزوج.
(٣) قبل الشراء.
(٤) فإن زوجها سيدها بغير رضاها فردت في الرق صح العقد، وإن عتقت خيرت. و (é).
(٥) أي: المصرف.
(٦) ولا يكفي تطليق الزوجة رجعياً، ولا تزويج الأمة، ولا بيعها بخيار.