الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): وعقد غير ذي الولاية

صفحة 221 - الجزء 1

  وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ⁣(⁣١) مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَالْحَقِّ⁣(⁣٢) مُطْلَقًا⁣(⁣٣). وَنَفَقَةُ مُسْتَثْنَى اللَّبَنِ عَلَى مُشْتَرِيهِ، وَيُمْنَعُ إتْلَافُهُ⁣(⁣٤)، وَلَا ضَمَانَ إنْ فَعَلَ إِلَّا فِي مُسْتَثْنَى الثَّمَرِ⁣(⁣٥).

  وَلَا⁣(⁣٦) فِي جُزْءٍ غَيْرِ مُشَاعٍ مِنْ حَيٍّ⁣(⁣٧)، وَلَا فِي مُشْتَرىً أَوْ مَوهُوبٍ⁣(⁣٨) قَبْلَ قَبْضِهِ، أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْمُشْتَرَكِ⁣(⁣٩) إِلَّا جَمِيعًا⁣(⁣١٠)، وَمُسْتَحِقِّ الْخُمُسِ وَالزَّكَاةِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ إِلَّا الْمُصَدِّقَ.

  وَمَتَى انْضَمَّ إلَى جَائِزِ الْبَيْعِ غَيْرُهُ⁣(⁣١١) فَسَدَ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ثَمَنُهُ.

(٨) (فَصْلٌ): وَعَقْدُ غَيْرِ ذِي الْوِلَايَةِ

  وَعَقْدُ غَيْرِ ذِي الْوِلَايَةِ بَيْعًا وَشِرَاءً مَوْقُوفٌ يَنْعَقِدُ - قِيلَ⁣(⁣١٢): وَلَوْ فَاسِدًا. أَوْ قَصَدَ⁣(⁣١٣) الْبَائِعُ عَنْ نَفْسِهِ، مَعَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَالْعَقْدِ⁣(⁣١٤) - بِإجَازَةِ مَنْ هِيَ لَهُ


(١) أي: هذه الذي لا يصح بيعها، من قوله: «ولا في حق ...» إلخ، كَأن يبيع الشجرة ويستثني ثمرها سنة.

(٢) أي: استثناء حق المبيع.

(٣) أي: سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، ولو دائماً.

(٤) إتلاف المبيع، فلا يذبح حتى تنتهي مدة الاستثناء.

(٥) والدار المستثنى سكناه، وإذا هدمت ثم أعيدت عاد حق السكنى. و (é).

(٦) أي: ولا يصح البيع.

(٧) لا من المذبوح فيصح. و (é).

(٨) فأما غيرهما كالنذر والوصية والمهر فيصح. و (é).

(٩) أي: ويصح في غيره.

(١٠) أي: إلا أن يبيعوه جميعاً.

(١١) كَخمر وعسل.

(١٢) الصحيح للمذهب: أن العقد الموقوف لا ينفذ بالإجازة إلا إذا كان صحيحاً.

(١٣) لا المشتري الفضولي، فإنه لا بد من الإضافة لفظاً أو نيةً، وإلا لزم البيع له. و (é).

(١٤) فلا يكون العقد قد انتقض برد المالك، أو فسخ من أحدهما، أو بيع آخر، أو نحو ذلك. ولا يشترط بقاء المبيع. و (é).