(8) (فصل): وعقد غير ذي الولاية
  وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ(١) مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَالْحَقِّ(٢) مُطْلَقًا(٣). وَنَفَقَةُ مُسْتَثْنَى اللَّبَنِ عَلَى مُشْتَرِيهِ، وَيُمْنَعُ إتْلَافُهُ(٤)، وَلَا ضَمَانَ إنْ فَعَلَ إِلَّا فِي مُسْتَثْنَى الثَّمَرِ(٥).
  وَلَا(٦) فِي جُزْءٍ غَيْرِ مُشَاعٍ مِنْ حَيٍّ(٧)، وَلَا فِي مُشْتَرىً أَوْ مَوهُوبٍ(٨) قَبْلَ قَبْضِهِ، أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْمُشْتَرَكِ(٩) إِلَّا جَمِيعًا(١٠)، وَمُسْتَحِقِّ الْخُمُسِ وَالزَّكَاةِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ إِلَّا الْمُصَدِّقَ.
  وَمَتَى انْضَمَّ إلَى جَائِزِ الْبَيْعِ غَيْرُهُ(١١) فَسَدَ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ثَمَنُهُ.
(٨) (فَصْلٌ): وَعَقْدُ غَيْرِ ذِي الْوِلَايَةِ
  وَعَقْدُ غَيْرِ ذِي الْوِلَايَةِ بَيْعًا وَشِرَاءً مَوْقُوفٌ يَنْعَقِدُ - قِيلَ(١٢): وَلَوْ فَاسِدًا. أَوْ قَصَدَ(١٣) الْبَائِعُ عَنْ نَفْسِهِ، مَعَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَالْعَقْدِ(١٤) - بِإجَازَةِ مَنْ هِيَ لَهُ
(١) أي: هذه الذي لا يصح بيعها، من قوله: «ولا في حق ...» إلخ، كَأن يبيع الشجرة ويستثني ثمرها سنة.
(٢) أي: استثناء حق المبيع.
(٣) أي: سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، ولو دائماً.
(٤) إتلاف المبيع، فلا يذبح حتى تنتهي مدة الاستثناء.
(٥) والدار المستثنى سكناه، وإذا هدمت ثم أعيدت عاد حق السكنى. و (é).
(٦) أي: ولا يصح البيع.
(٧) لا من المذبوح فيصح. و (é).
(٨) فأما غيرهما كالنذر والوصية والمهر فيصح. و (é).
(٩) أي: ويصح في غيره.
(١٠) أي: إلا أن يبيعوه جميعاً.
(١١) كَخمر وعسل.
(١٢) الصحيح للمذهب: أن العقد الموقوف لا ينفذ بالإجازة إلا إذا كان صحيحاً.
(١٣) لا المشتري الفضولي، فإنه لا بد من الإضافة لفظاً أو نيةً، وإلا لزم البيع له. و (é).
(١٤) فلا يكون العقد قد انتقض برد المالك، أو فسخ من أحدهما، أو بيع آخر، أو نحو ذلك. ولا يشترط بقاء المبيع. و (é).