(3) (فصل): ولا توطأ بالملك مشتركة
(١) (فَصْلٌ): وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً
  وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً أَيِّمًا لَهُ مِلْكٌ فِي رَقَبَتِهَا ثَبَتَ النَّسَبُ، وَإِلَّا مِلْكٌ فَلَا إلَّا أَمَةَ الِابْنِ مُطْلَقًا(١)، وَاللَّقِيطَةَ، وَالْمُحَلَّلَةَ، وَالْمُسْتَأْجَرَةَ، وَالْمُسْتَعَارَةَ لِلْوَطْءِ، وَالْمَوْقُوفَةَ، وَالْمُرْقَبَةَ الْمُؤَقَّتَةَ، وَمَغْصُوبَةً شَرَاهَا - مَعَ الْجَهْلِ فِيهِنَّ.
  وَمَهْمَا ثَبَتَ النَّسَبُ فَلَا حَدَّ، وَالْعَكْسُ فِي الْعَكْسِ إِلَّا الْمَرْهُونَةَ وَالْمُصْدَقَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مَعَ الْجَهْلِ، وَالْمَسْبِيَّةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْمَبِيعَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مُطْلَقًا(٢).
  وَالْوَلَدُ مِنَ الْأُوَلِ حُرٌّ، وعَلَيْهِ قِيمَتُهُ غَالِبًا(٣)، وَمِنَ الْأُخَرِ عَبْدٌ، وَيَعْتِقُ إنْ مَلَكَهُ، وَلَهُنَّ الْمَهْرُ إِلَّا الْمَبِيعَةَ.
(٢) (فَصْلٌ): وَتُسْتَهْلَكُ أَمَةُ الِابْنِ بِالْعُلُوقِ
  وَتُسْتَهْلَكُ أَمَةُ الِابْنِ بِالْعُلُوقِ؛ فَيَلْزَمُ قِيمَتُهَا وَلَا عُقْرَ(٤)، وَإِلَّا فَالْعُقْرُ فَقَطْ.
(٣) (فَصْلٌ): ولَا تُوطَأُ بِالْمِلْكِ مُشْتَرَكَةٌ
  وَلَا تُوطَأُ بِالْمِلْكِ مُشْتَرَكَةٌ، فَإِنْ وَطِئَ فَعَلِقَتْ فَادَّعَاهُ لَزِمَهُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنَ الْعُقْرِ وَقِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَبَلِ وَقِيمَتِهِ يَوْمَ الْوَضْعِ إِلَّا لِأَخِيهِ وَنَحْوِهِ. فَإِنْ
(١) أي: سواء كان عالماً بالتحريم أم جاهلاً للتحريم.
(٢) أي: سواء كان الواطئ لهن عالماً بالتحريم أم جاهلاً؛ فإن الحد يسقط عنه.
(٣) احتراز من أمة الولد، والأخ، والأب؛ إذا كانت محللة أو لقيطة أو مغصوبة شراها الأخ وهي لأخته، أو شراها الأب وهي لابنته مع الجهل، كما هو موضح في الشرح. الحاصل في المحترز عنه: أن الولد إذا كان ذا رحم محرم لمالك الأمة فإنه يعتق، فعتقه إذاً من جهة مالك الأمة، فلا يضمنه الواطئ. و (é).
(٤) العقر: هو المهر، لكن جرت عادتهم بالتعبير عنه بالعقر في حق الأمة كما مر.