(7) (فصل): والخطأ: ما وقع بسبب
  مَاتَ جُوعًا أَوْ بَرْدًا. وَفِي الْمُكْرِهِ خِلَافٌ(١).
  والْعِبْرَةُ فِي عَبْدٍ(٢) وَكَافِرٍ رُمِيَا فَاخْتَلَفَ(٣) حَالُهُمَا بِالْمُسْقِطِ لَا بِالِانْتِهَاءِ.
(٧) (فَصْلٌ): والْخَطَأُ: مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ
  والْخَطَأُ مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ(٤)، أَوْ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ(٥)، أَوْ غَيْرِ قَاصِدٍ(٦) لِلْمَقْتُولِ وَنَحْوِهِ(٧) أَوْ لِلْقَتْلِ بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ(٨)، وَإِلَّا فَعَمْدٌ وَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ(٩) غَالِبًا(١٠).
(١) المختار: أنه على المأمور - وهو المباشر - حيث بقي له فعل؛ فإن لم يبق له فعل فإن القود على المكرِه - بكسر الراء -، ولا شيء على المكرَه - بفتح الراء.
(٢) أي: إذا رُمي الكافر والعبد، فعتق العبد، وأسلم الكافر قبل وصول النبل فيهما - فالعبرة بالمسقط للقصاص. و (é). فلا يعتبر الانتهاء هنا. وإذا رُمي المسلم ثم ارتد قبل الإصابة سقط القصاص؛ فاعتبر الانتهاء هنا؛ لأنه المسقط. و (é).
(٣) أي: عتق العبد وأسلم الكافر.
(٤) إذا كان السبب لا يهلك في العادة، وأمكن المجني عليه دفعه فلم يدفعه حتى هلك؛ كَـ: من فتح عليه عرق فنزف دمه حتى هلك، وهو يمكنه سده بدون حرج، فلم يفعل - سقط القصاص والدية، أي: لم يلزما؛ وأما إذا كان مهلكا في العادة، والدفع شاق، ولم يدفعه - لم يسقط القصاص؛ كَـ: من جرح جرحا مهلكا، يمكن مداواته فلم يداوه؛ لأن السبب قاتل في العادة. و (é).
(٥) لا من السكران. (é).
(٦) وإن قصد غيره متعدياً. و (é).
(٧) إتلاف عضو بغير قصد.
(٨) والعبرة بعادة المجنى عليه؛ فإنه يقتل المدنف ما لا يقتل الصحيح القوي. و (é).
(٩) كَـ: أن يظنه قاتل ابنه فقتله بغير اعتراف منه بالقتل، ولا بأمر الحاكم؛ فإنه يلزمه القود. فإن كان بأمر الحاكم، أو بسبب اعترافه بقتل ابنه - كانت الجناية خطأ فتكون الدية على العاقلة.
(١٠) احترازاً من أن يجد مسلماً في دار الحرب فظن أنه من الحربيين فقتله فإنه لا قود عليه، وتجب الدية من ماله.