الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): والخطأ: ما وقع بسبب

صفحة 485 - الجزء 1

  مَاتَ جُوعًا أَوْ بَرْدًا. وَفِي الْمُكْرِهِ خِلَافٌ⁣(⁣١).

  والْعِبْرَةُ فِي عَبْدٍ⁣(⁣٢) وَكَافِرٍ رُمِيَا فَاخْتَلَفَ⁣(⁣٣) حَالُهُمَا بِالْمُسْقِطِ لَا بِالِانْتِهَاءِ.

(٧) (فَصْلٌ): والْخَطَأُ: مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ

  والْخَطَأُ مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ⁣(⁣٤)، أَوْ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ⁣(⁣٥)، أَوْ غَيْرِ قَاصِدٍ⁣(⁣٦) لِلْمَقْتُولِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٧) أَوْ لِلْقَتْلِ بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ⁣(⁣٨)، وَإِلَّا فَعَمْدٌ وَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ⁣(⁣٩) غَالِبًا⁣(⁣١٠).


(١) المختار: أنه على المأمور - وهو المباشر - حيث بقي له فعل؛ فإن لم يبق له فعل فإن القود على المكرِه - بكسر الراء -، ولا شيء على المكرَه - بفتح الراء.

(٢) أي: إذا رُمي الكافر والعبد، فعتق العبد، وأسلم الكافر قبل وصول النبل فيهما - فالعبرة بالمسقط للقصاص. و (é). فلا يعتبر الانتهاء هنا. وإذا رُمي المسلم ثم ارتد قبل الإصابة سقط القصاص؛ فاعتبر الانتهاء هنا؛ لأنه المسقط. و (é).

(٣) أي: عتق العبد وأسلم الكافر.

(٤) إذا كان السبب لا يهلك في العادة، وأمكن المجني عليه دفعه فلم يدفعه حتى هلك؛ كَـ: من فتح عليه عرق فنزف دمه حتى هلك، وهو يمكنه سده بدون حرج، فلم يفعل - سقط القصاص والدية، أي: لم يلزما؛ وأما إذا كان مهلكا في العادة، والدفع شاق، ولم يدفعه - لم يسقط القصاص؛ كَـ: من جرح جرحا مهلكا، يمكن مداواته فلم يداوه؛ لأن السبب قاتل في العادة. و (é).

(٥) لا من السكران. (é).

(٦) وإن قصد غيره متعدياً. و (é).

(٧) إتلاف عضو بغير قصد.

(٨) والعبرة بعادة المجنى عليه؛ فإنه يقتل المدنف ما لا يقتل الصحيح القوي. و (é).

(٩) كَـ: أن يظنه قاتل ابنه فقتله بغير اعتراف منه بالقتل، ولا بأمر الحاكم؛ فإنه يلزمه القود. فإن كان بأمر الحاكم، أو بسبب اعترافه بقتل ابنه - كانت الجناية خطأ فتكون الدية على العاقلة.

(١٠) احترازاً من أن يجد مسلماً في دار الحرب فظن أنه من الحربيين فقتله فإنه لا قود عليه، وتجب الدية من ماله.