(1) (فصل): إنما يقطع بالسرقة
(٣) (بَابُ حَدِّ السَّارِقِ)
(١) (فَصْلٌ): إِنَّمَا يُقْطعُ بالسَّرقَةِ
  إِنَّمَا(١) يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ مَنْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ(٢) أَنَّهُ سَرَقَ مُكَلَّفًا(٣) مُخْتَارًا(٤) عَشَرَةَ دَرَاهِمَ(٥) فِضَّةً خَالِصَةً، الدِّرْهَمُ: ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ شَعِيرَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهَا، مِمَّا هُوَ خَالِصٌ(٦) لِغَيْرِهِ رَقَبَةً أَوْ مَنْفَعَةً(٧)، ولَهُ تَمَلُّكُهُ(٨)، وَلَوْ جَمَاعَةً(٩) وَلِجَمَاعَةٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ(١٠)، أَوْ لِغَرِيمِهِ(١١)
(١) يقطع من أخذ نصابا ملكاً محترماً خفية لا شبهة له فيه من حرز واحد. (é).
(٢) ولو في مجلس. و (é). وإذا أقر مرة بعد الشهادة بطلت ولا حد. و (é). ويلزم المال. وكذا بشهادة رجل وامرأتين، أو إقراره مرة يلزم المال؛ ولا حد. (é).
(٣) ولو أعمى، أو أخرس، أو أصم. (é).
(٤) فيسقط الحد؛ لا المال بالإجبار؛ ولو بالضرب. (é).
(٥) تساوي تسعة أعشار الريال الفضة المعروف في اليمن بالفرانصي.
(٦) أي: ليس له فيه لا ملك ولا حق؛ ليخرج سَرْق الراهن أو المرتهن للرهن. (é).
(٧) تساوي عشرة دراهم. (é). كالوقف؛ ويعتبر فيه بقيمة الرقبة والمنفعة. (é).
(٨) أي: للمسروق عليه تملكه في الحال؛ ليخرج من سرق خمراً على مسلم، أو نجساً كالعذرة؛ ويدخل من سرقه على ذمي في بلد لهم سكناه. و (é).
(٩) سرقوا نصاباً أو أكثر قطعوا؛ ولو كانت حصة كل واحد أقل من النصاب؛ ولو سرقوه على جماعة. و (é).
(١٠) أو مستأمن. (é).
(١١) أي: ولو سرق على غريمه وله عنده دين، وكذا لو سرق مال نفسه على غريمه وهو جاحد له، وليس له بينة. أما إذا كان غريمه مقراً متمرداً وسرق ما يساوي ما عليه وأتلف ما سرق سقط الحد؛ لأنه ضمن القيمة فيتساقطان؛ وهذه حيلة في الإسقاط. وكذا لو كان غريمه ميتاً وتركته مستغرقة لم يقطع؛ لأنه سرق منها وله حق فيها. (é).