الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): والمركبة من شرط وجزاء

صفحة 380 - الجزء 1

  وَلَا تَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ⁣(⁣١) الْيَمِينِ أَوِ الْقَسَمِ⁣(⁣٢) مَا لَمْ يَتَعَدَّدِ الْجَزَاءُ، وَلَوْ مُخَاطِبًا⁣(⁣٣) بِنَحْوِ: لَا كَلَّمْتُك.

(٥) (فَصْلٌ): والْمُرَكَّبَةُ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ

  وَالْمُرَكَّبَةُ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ إنْ تَضَمَّنَتْ حَثًّا⁣(⁣٤) أَوْ مَنْعًا⁣(⁣٥) أَوْ تَصْدِيقًا⁣(⁣٦) أَوْ بَرَاءَةً⁣(⁣٧) فَيَمِينٌ مُطْلَقًا⁣(⁣٨)، وَإِلَّا⁣(⁣٩) فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ⁣(⁣١٠) لَا غَيْرُ، وَلَا لَغْوَ فِيهَا⁣(⁣١١)، وَإِذَا تَعَلَّقَتْ أَوِ الْقَسَمُ بِالدُّخُولِ⁣(⁣١٢) وَنَحْوِهِ فِعْلَاً أَوْ تَرْكًا⁣(⁣١٣) فَلِلِاسْتِئْنَافِ لَا لِمَا فِي الْحَالِ⁣(⁣١٤)، لَا السُّكُونِ وَنَحْوِهِ فَلِلِاسْتِمْرَارِ بِحَسَبِ الْحَالِ.

  وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ.


(١) نحو: والله لا كلمت زيداً، والله لا كلمت زيداً.

(٢) نحو: والله والله.

(٣) يعني: أنه إذا قال: والله لا كلمتك، والله لا كلمتك؛ فلا يحنث بالقسم الثاني؛ مع أنه قد كلمه به.

(٤) نحو: عبدي حر لأفعلن كذا، أو: إن لم أفعل ... إلخ.

(٥) نحو: عبدي حر لا أفعل كذا، أو: إن فعلت كذا فعبدي كذا.

(٦) كَـ: عبدي حر لقد فعلت كذا، أو: إن كنت لم أفعل كذا فعبدي حر.

(٧) كَـ: عبدي حر إن كنت فعلت كذا، أو: إن كنت فعلت ... إلخ، أي: فعبدي حر.

(٨) أي: سواء تقدم الشرط أم تأخر.

(٩) تتضمن أحد الأربعة.

(١٠) نحو: إن جاء زيد فعبدي حر.

(١١) أي: لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم؛ فلو حلف بطلاق امرأته ما في بيته طعام، فانكشف الطعام في البيت - وقع الطلاق.

(١٢) إن دخلت.

(١٣) إن لم تدخلي.

(١٤) إذا كانت داخلة فلا يحنث به؛ ولا بد من دخول آخر.