(5) (فصل): والمركبة من شرط وجزاء
  وَلَا تَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ(١) الْيَمِينِ أَوِ الْقَسَمِ(٢) مَا لَمْ يَتَعَدَّدِ الْجَزَاءُ، وَلَوْ مُخَاطِبًا(٣) بِنَحْوِ: لَا كَلَّمْتُك.
(٥) (فَصْلٌ): والْمُرَكَّبَةُ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ
  وَالْمُرَكَّبَةُ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ إنْ تَضَمَّنَتْ حَثًّا(٤) أَوْ مَنْعًا(٥) أَوْ تَصْدِيقًا(٦) أَوْ بَرَاءَةً(٧) فَيَمِينٌ مُطْلَقًا(٨)، وَإِلَّا(٩) فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ(١٠) لَا غَيْرُ، وَلَا لَغْوَ فِيهَا(١١)، وَإِذَا تَعَلَّقَتْ أَوِ الْقَسَمُ بِالدُّخُولِ(١٢) وَنَحْوِهِ فِعْلَاً أَوْ تَرْكًا(١٣) فَلِلِاسْتِئْنَافِ لَا لِمَا فِي الْحَالِ(١٤)، لَا السُّكُونِ وَنَحْوِهِ فَلِلِاسْتِمْرَارِ بِحَسَبِ الْحَالِ.
  وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ.
(١) نحو: والله لا كلمت زيداً، والله لا كلمت زيداً.
(٢) نحو: والله والله.
(٣) يعني: أنه إذا قال: والله لا كلمتك، والله لا كلمتك؛ فلا يحنث بالقسم الثاني؛ مع أنه قد كلمه به.
(٤) نحو: عبدي حر لأفعلن كذا، أو: إن لم أفعل ... إلخ.
(٥) نحو: عبدي حر لا أفعل كذا، أو: إن فعلت كذا فعبدي كذا.
(٦) كَـ: عبدي حر لقد فعلت كذا، أو: إن كنت لم أفعل كذا فعبدي حر.
(٧) كَـ: عبدي حر إن كنت فعلت كذا، أو: إن كنت فعلت ... إلخ، أي: فعبدي حر.
(٨) أي: سواء تقدم الشرط أم تأخر.
(٩) تتضمن أحد الأربعة.
(١٠) نحو: إن جاء زيد فعبدي حر.
(١١) أي: لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم؛ فلو حلف بطلاق امرأته ما في بيته طعام، فانكشف الطعام في البيت - وقع الطلاق.
(١٢) إن دخلت.
(١٣) إن لم تدخلي.
(١٤) إذا كانت داخلة فلا يحنث به؛ ولا بد من دخول آخر.