(1) (فصل): إنما يوجب الكفارة
(٢١) (كِتَابُ الأَيْمَانِ)
(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ
  إنَّمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ الْحَلِفُ مِنْ مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، مُسْلِمٍ، غَيْرَ أَخْرَسَ، بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَتِهِ لِذَاتِهِ(١)، أَوْ لِفِعْلِهِ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّهَا، كَالْعَهْدِ(٢) وَالْأَمَانَةِ وَالذِّمَّةِ، أَوْ بِالتَّحْرِيمِ، مُصَرِّحًا بِذَلِكَ قَصْدَ إيقَاعِ اللَّفْظِ، وَلَوْ أَعْجَمِيًّا، أَوْ كَانِيًا قَصْدَهُ وَالْمَعْنَى - بِالْكِتَابَةِ، أَوْ أَحْلِفُ، أَوْ أَعْزِمُ، أَوْ أُقْسِمُ، أَوْ أَشْهَدُ، أَوْ عَلَيَّ يَمِينٌ، أَوْ أَكْبَرُ الْأَيْمَانِ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلطَّلَاقِ، عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ، ثُمَّ حَنِثَ بِالْمُخَالَفَةِ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا لَهُ فِعْلٌ، وَلَمْ يَرْتَدَّ بَيْنَهُمَا.
  وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْغَيْرِ فِي الْأَصَّحِ(٣). وَلَا يَأْثَمُ بِمُجَرَّدِ الْحِنْثِ.
(٢) (فَصْلٌ): ولَا تَلْزَمُ فِي اللَّغْوِ
  وَلَا تَلْزَمُ فِي اللَّغْوِ، وَهِيَ مَا ظَنَّ صِدْقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ. وَالْغَمُوسِ، وَهِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(٤) أَوْ يَظُنَّ صِدْقَهَا.
(١) كَـ: القدرة والعلم.
(٢) لأنها بمعنى الصدق؛ وليس له ضده.
(٣) فلو قال زيدٌ لعمرو: والله لتأكلن لدي؛ فإن قصد زيد إجبار عمرو على ذلك وهو يقدر عليه فخالف لزمت زيداً الكفارة؛ وإن علم عند اليمين أن عمروًا يخالفه ولا قدرة له على إجباره فغموس يجب عليه التوبة منها؛ لأنها من الكبائر، ولا كفارة عليه، فإن ظن أنه لا يخالفه فخالف فلغو لا كفارة عليه فيها حيث لا يقدر على إجباره ونحوه وهو أن يعالجه بما أمكن معالجته ولو بمال. (é). هذا خلاصة ما في حواشي شرح الأزهار.
(٤) سميت الغموس: لأنها تَغمِسُ صاحبها في النار. ومن الغموس: أن يحلف على شيء مستقبل، وهو يعلم استحالته، أو يحلف على شيء أنه لم يقع، أو لم يفعله، وقد فعله، وحلف كاذباً؛ فهذه صورتان للغموس.