الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): والقتل حد الحربي

صفحة 475 - الجزء 1

  قُتِلَ وَصُلِبَ⁣(⁣١) فَقَطْ.

  ويَقْبَلُ مَنْ وَصَلَهُ تَائِبًا⁣(⁣٢) قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ، وَيَسْقُطُ⁣(⁣٣) عَنْهُ الْحُدُّ⁣(⁣٤) وَمَا قَدْ أَتْلَفَهُ⁣(⁣٥) وَلَوْ قَتْلَاً، لَا بَعْدَهُ فَلَا عَفْوَ⁣(⁣٦). وَيُخَيَّرُ فِي الْمُرَاسِلِ⁣(⁣٧).

(٥) (فَصْلٌ): والْقَتْلُ حَدُّ الْحَرْبِيِّ

  والْقَتْلُ حَدُّ الْحَرْبِيِّ⁣(⁣٨)، وَالْمُرْتَدِّ⁣(⁣٩) بِأَيِّ وَجْهٍ كَفَرَ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثًا فَأَبَى، والْمُحَارِبِ⁣(⁣١٠) مُطْلَقَاً⁣(⁣١١)، والدَّيُّوثِ⁣(⁣١٢) والسَّاحِرِ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ، لَا الْمُعْتَرِفِ


= وإن جمع القتل والمال قتل وصلب. وإن جمع الكل فكذلك. ولا يقتص منه، ولا يؤخذ المال من تركته، ويؤخذ الباقي. و (é). ويغسل ويكفن ويصلى عليه إن تاب. و (é).

(١) بعد القتل، حتى تنتثر عظامه. (é).

(٢) ولو من الحرابة فقط. و (é).

(٣) ظاهرا وباطنا. و (é).

(٤) أي: جميع الحدود. قرر.

(٥) حساً؛ لا حكماً فيرده ولا أرش؛ وإنما سقط ما أتلفه حال المحاربة لا قبلها، ولا بمعاملة حالها. و (é).

(٦) إلا لمصلحة. و (é).

(٧) من يراسل أنه يريد أن يصل تائبا؛ فيعمل بالمصلحة.

(٨) بعد أسره؛ إذا لم يتب ولم يصح استعباده؛ بأن يكون عربياً غير ذي كتاب. وتارك الصلاة والطهارة المجمع عليها، والصيام؛ بعد استتابته؛ كما مر في: الأزهار. و (é). والزاني المحصن؛ كما مر. و (é).

(٩) ولو تأويلاً. (é).

(١٠) إن قتل؛ كما مر.

(١١) أي من غير استتابته.

(١٢) من يُمَكِّن من حريمه أو إمائه لفعل الفاحشة، أو يرضى بذلك. و (é).