(15) (فصل): والعبد بالعبد
  وَلَا يَقْتَصُّ مِنَ الْمُكَاتَبِ(١) إِلَّا حُرٌّ(٢)، أَوْ مِثْلُهُ(٣) فَصَاعِدًا، ويَتَأَرَّشُ(٤) مِنْ كَسْبِهِ، ويُقَدَّمُ مَا طُلِبَ(٥)، فَإِنْ اتَّفَقَتْ فَالْجِنَايَةُ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِيْعَ(٦) لَهَا.
  والْوَقْفُ يُقْتَصُّ مِنْهُ، وَيَتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ(٧)، وَأَمْرُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إلَى مَصْرِفِهِ(٨).
(١٥) (فَصْلٌ): والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
  والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ(٩) وَأَطْرَافُهُمَا وَلَوْ تَفَاضَلَا(١٠) أَوْ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ، لَا وَالِدًا بِوَلَدِهِ.
  وَيُهْدَرُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ وغَاصِبِهِ(١١).
(١) ولو لم يؤدِ شيئاً. و (é).
(٢) ومن عتق بعضه وبعضه موقوف. (é).
(٣) لا دونه؛ ولو خلف الوفاء؛ والعبرة بحال الجناية. و (é)، والعبرة بقدر الحرية كربع حرٍّ أو نحوه؛ لا بالمال. و (é). فلو اقتص من المكاتب ثم رجع في الرق، قيل: يستحق سيده القيمة، ويسلم الأرش للمقتص منه. و (é).
(٤) بالغاً ما بلغ. و (é).
(٥) أي: ما طلب من دين الجناية ودين الكتابة؛ والمذهب: أنه يقدم دين الجناية تقدم الطلب به أو تأخر، وكذا سائر الديون مقدمة. و (é).
(٦) أو سلم بدين الجناية. (é).
(٧) بالغاً ما بلغ. و (é). فإن لم يكن له كسب ففي ذمته. (é).
(٨) يخير في العمد بين الاقتصاص وأخذ الأرش، والأرش في الخطأ له.
(٩) وبأم الولد والمدبر، والعكس. (é). والولاية إلى السيد؛ فإن شاء اقتص وإن شاء استرق الجاني، وإن شاء عفا. وكذا العبد بالأمة ولا مزيد، والعكس.
(١٠) في القيمة.
(١١) وعبديهما. ومصرفه في الوقف. هذا، وإنما تهدر جنايته على مالكه حيث هو في يده، لا في يد الغاصب فيضمنها الغاصب، كما مر. و (é).