الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وتلزم في نفس المسلم

صفحة 499 - الجزء 1

  ويُخَيَّرُ الْجَانِي⁣(⁣١) فِيمَا بَيْنَهَا.

(٢) (فَصْلٌ): وتَلْزَمُ فِي نَفْسِ الْمُسْلِمِ

  وتَلْزَمُ فِي نَفْسِ الْمُسْلِمِ والذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ⁣(⁣٢)، وفِي كُلِّ حَاسَّةٍ⁣(⁣٣) كَامِلَةٍ، والْعَقْلِ، والْقَوْلِ⁣(⁣٤)، وَسَلَسِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ، وانْقِطَاعِ الْوَلَدِ⁣(⁣٥)، وفِي الْأَنْفِ⁣(⁣٦) واللِّسَانِ والذَّكَرِ⁣(⁣٧) مِنَ الْأَصْلِ، وفِي كُلِّ زَوْجٍ⁣(⁣٨) فِي


(١) وورثته والعاقلة. و (é). فإن اختار صنفاً فليس له الرجوع؛ فإن تعذر بقي في ذمته، ويسلم من أحد النقدين. وهذا الخيار في السمحاق فما فوق، وليس فيما دونه إلا أحد النقدين. و (é).

(٢) وتكون لورثة المعاهد حيث كانوا داخلين في العهد؛ وإلا فلبيت مال المسلمين. و (é).

(٣) من الحواس الخمس؛ وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس؛ فإذا ذهب أي هذه الحواس وجب فيه ديته، وإن ذهب بعض الإدراك بأيها ففيه حكومة؛ إلا إذا كان منضبطاً؛ كَالذوق؛ فإنه يدرك الحلاوة، والمرارة، والعذوبة، والملوحة، والفحوحة [الحراقة]، والحموضة، والفحوحة جنس؛ فإذا ذهب أحد هذه فبحصته، وإن أدرك - مثلا - بعض الحلاوة فحكومة. و (é).

(٤) فإذا لم يقدر على الحروف كلها فدية؛ وإن قدر على بعضٍ فبحصته من ثمانية وعشرين حرفاً. ويلزم أرش الجناية مع دية ذهاب الحاسة إذا كان محل الحاسة في غير موضع الجناية؛ كَالأنف والأذن؛ فإن محل الشم الدماغُ. و (é).

(٥) ولو قبل ثبوته (é). وكذا ذهاب لذة الجماع؛ ويستوي في هذين الذكر والأنثى. و (é).

(٦) كل الغضروف، إذا قطع الأنف فدية؛ فإن قطع الحاجز بين المنخرين - وهو الْوَتَرَة - فثلث الدية، وفي لسان الأخرس، وسلس الريح، والريق، وجفافه، والعرق، والمخاط، وجفافهما - حكومة. و (é).

(٧) وفي الحشفة دية.

(٨) وفي شفتي فرج الامرأة دية. و (é).