الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(13) (فصل): وفي عين الدابة ونحوها

صفحة 493 - الجزء 1

  وَمُسْتَعِيرٌ فَرَّطَا⁣(⁣١).

(١٣) (فَصْلٌ): وفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا

  وفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا⁣(⁣٢) نَقَصُ⁣(⁣٣) الْقِيمَةِ، وَفِي جَنِينِهَا⁣(⁣٤) نِصْفُ عُشُرِ قِيمَتِهِ⁣(⁣٥)، وَتُضْمَنُ: بِنَقْلِهَا تَعَدِّيًا⁣(⁣٦)، وبِإِزَالَةِ مَانِعِهَا⁣(⁣٧) مِنَ الذَّهَابِ أَوِ السَّبُعِ⁣(⁣٨)، ومَانِعِ الطَّيْرِ والْعَبْدِ، إنْ تَلِفَتْ فَوْرًا⁣(⁣٩)، والسَّفِينَةِ وَوِكَاءِ السَّمْنِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا، أَوْ جَامِدًا ذَابَ بِالشَّمْسِ⁣(⁣١٠) أَوْ نَحْوِهَا.


(١) إن خالفا ما أبيح لهما؛ إما في المدة، أو في العمل، أو في الاستعمال؛ لا في الحفظ؛ فلا يجب؛ فإن فرطا فيما ذكر صارا كَالغاصب في جميع ما مر. و (é).

(٢) يدها، وسائر أعضائها.

(٣) فإن لم تنقص فما تعطل من نفعها، وما احتاجت إليه من الدواء والمعالجة؛ فإن لم تحتج فلا شيء إلا الإثم. ومن كسر أسنان البقرة فلم تأكل حتى ماتت جوعاً ضمنها، فإن ذبحت وبيعت فما نقص من قيمتها. و (é).

(٤) إن خرج ميتاً؛ فإن خرج حياً ثم مات فقيمة مثله. و (é).

(٥) لو خرج حياً، ونقص أمه بالولادة. (é).

(٦) بغير إذن مالكها أو إذن الشرع؛ لتخرج الضالة.

(٧) كَـ: الحبل المربوطة به؛ فإن كان ملكاً له، ولم يجد غيره لمالكها، أو مباحاً - أخذه ولا ضمان. و (é).

(٨) كَـ: فتح الباب المغلق، أو قفص الطير، وقيد العبد، أو نحوه.

(٩) والحاصل: أنها إن وقفت ساعة بعد إزالة المانع وشعورها بإزالته، أو خرجت ووقفت - فلا ضمان؛ وإن لم تقف لا قبل الخروج ولا بعده فتضمن، ولو تراخى التلف. و (é).

(١٠) أما إذا ذاب بفتح غيره باباً للشمس، أو أوقد ناراً تحته - متعدياً بذلك - فالضمان عليه. وكذا إذا كان الزق مستقيماً فألقاه غيره. أما إذا كان الفاتح للشمس أو المُوقِد غير متعد فالضمان على من حلَّ الوكاء. و (é).