الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (باب: وسجود السهو)

صفحة 95 - الجزء 1

(٥) (بَابٌ: وَسُجُودُ السَّهْوِ⁣(⁣١))

  يُوجِبُهُ فِي الْفَرْضِ خَمْسَةٌ:

  الْأَوَّلُ: تَرْكُ مَسْنُونٍ غَيْرِ الْهَيْئَاتِ وَلَوْ عَمْدًا⁣(⁣٢).

  الثَّانِي: تَرْكُ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِهِ سَهْوًا مَعَ أَدَائِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ⁣(⁣٣) عَلَى الْيَسَارِ، مُلْغِيًا مَا تَخَلَّلَ وَإِلَا بَطَلَتْ. فَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهُ بَنَى عَلَى الْأَسْوَإِ⁣(⁣٤).


(١) لحديث: «لكل سهوٍ سجدتان»؛ ولحديث: «إذا صلى أحدكم فلم يدرِ ثلاثاً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، ويتمه ويسلم، ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم» حكاه في الشفاء.

(٢) الراجح: قول المؤيد بالله أنه لا يجب إلا في السهو؛ لأن الروايات وردت في السهو؛ ولأنه أحق أن يجبر؛ لأنه خطأ كما في الأيمان؛ فليس للعمد كفارة.

(٣) حاصل القول في هذه المسألة: أنه إذا ترك سجدة في الركعة الأولى سهواً فالركعة الأولى لم تكمل، وليس له أن يقوم للثانية قبل أن تكمل الأولى؛ لكن لما كان سهواً لم تبطل صلاته، ولو كان عمداً بطلت، فإذا سجد في الثانية كملت الركعة الأولى بأول سجدة، وليس له أن يسجد الثانية إذا ذكر قبل أن يسجد، ولا أن يركع أيضاً إذا ذكر قبله؛ فإذاً كل ما فعل في الثانية ملغي من أصله، وإنما أرادوا بِـ «ملغياً ما تخلل» أن لا يعتد من الركعتين إلا بركعة ليس بأن ينوي الإلغاء.

(٤) يعني: إذا جهل موضعه فاحتمل احتمالات؛ فلا يمكن ترجيح أحدها على البقية؛ لأنها محتملة كلها؛ فَابْنِ على أسوأها؛ وهو أقل ما يحصل لك منه؛ لأنه المتيقَن؛ مثاله: إذا تركت سجدتين من أربع، فيحتمل أنك تركتها من ركعة؛ فإن فرضتها من الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أتممتها من التي تليها فتحصل لك منهما ركعة، وتلغى واحدة فيحصل لك من الأربع ثلاث.

وإن فرضتها من الرابعة سجدت سجدتين وحصل لك أربع.

وإن فرضتها من ركعتين؛ فإما من الأولى والتي بعدها، أو من الثانية والثالثة، أو الثالثة والرابعة؛ جبرت الأولى منهما من التي تليها ويحصل لك من الكل ثلاث أيضاً، =