(7) (فصل): والمهر لازم
(٦) (فَصْلٌ): وَمَتَى اتَّفَقَ عَقْدَا
  وَمَتَى اتَّفَقَ عَقْدَا وَلِيَّيْنِ مَأْذُونَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ لِشَخْصَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَشْكَلَ - بَطَلَا مُطْلَقًا(١)، وَكَذَا إنْ عُلِمَ الثَّانِي ثُمَّ الْتَبَسَ إِلَّا لِإِقْرَارِهَا بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا أَوْ دُخُولٍ بِرِضَاهَا.
(٧) (فَصْلٌ): وَالْمَهْرُ لَازِمٌ
  وَالْمَهْرُ(٢) لَازِمٌ لِلْعَقْدِ لَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا يُمْهَرُ مَالٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ فِي حُكْمِهِ وَلَوْ عِتْقَهَا مِمَّا يُسَاوِي عَشْرَ قِفَالٍ خَالِصَةً، لَا دُونَهَا فَفَاسِدَةٌ(٣)؛ فَتُكْمَّلُ عَشْرًا، وَتُنَصَّفُ(٤) كَمَا سَيَأْتِي.
  وَلَهَا فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوِ الدُّخُولِ، وَالْإِبْرَاءُ مِنَ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا(٥)، وَمِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ لَزِمَهَا مِثْلُ نِصْفِ الْمُسَمَّى وَنَحْوُ ذَلِكَ.
  وَفِي رَدِّهِ بِالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ الْيَسِيرِ خِلَافٌ(٦). وَإِذَا تَعَذَّرَ(٧) أَوِ اسْتُحِقَّ فَقِيمَتُهُ،
(١) أي: سواء أقرت بسبق أحدهما أم لم تقر، وسواء دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل.
(٢) لقوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة ٢٣٦]، وجه الدليل: أنه قد صح الطلاق قبل إيقاع الفريضة، ولا طلاق إلا بعد صحة النكاح.
(٣) أي: التسمية.
(٤) إن طلق قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
(٥) أي: سواء قبل الدخول أو بعده.
(٦) المختار للمذهب: أن لها رده بخيار الرؤية، وتلزم قيمة المسمى يوم العقد، وفي خيار الشرط ترجع إلى مهر المثل فتستحقه بالدخول، وفي العيب لها رده بالفاحش من العيب، واليسير، وترجع إلى قيمته غير معيب يوم العقد.
(٧) بموت أو نحوه.