(1) (فصل): يفسده صريحها
(١) (بَابُ الشُّرُوُطِ الْمُقَارِنَةِ لِلْعَقْدِ)
(١) (فَصْلٌ): يُفْسِدُهُ صَرِيحُهَا
  يُفْسِدُهُ صَرِيحُهَا(١) إِلَّا الْحَالِيَّ(٢).
  وَمِنْ عَقْدِهَا مَا اقْتَضَى جَهَالَةً: فِي الْبَيْعِ كَخِيَارٍ مَجْهُولِ الْمُدَّةِ، أَوْ صَاحِبِهِ(٣). أَوْ فِي الْمَبِيعِ كَعَلَى إرْجَاحِهِ، أَوْ كَوْنِ الْبَقَرَةِ لَبِينًا وَنَحْوِهِ. أَوْ فِي الثَّمَنِ كَعَلَى إرْجَاحِهِ.
  وَمِنْهُ عَلَى حَطِّ قِيمَةِ كَذَا مِنَ الصُّبْرَةِ لَا كَذَا مِنَ الثَّمَنِ، وَعَلَى أَنَّ مَا عَلَيْك مِنْ خَرَاجِ الْأَرْضِ كَذَا شَرْطًا لَا صِفَةً(٤) فَخَالَفَ.
  وَمِنْهُ شَرْطُ الْإِنْفَاقِ مِنَ الْغَلَّةِ وَلَوْ لِمَعْلُومَيْنِ. أَوْ رَفْعُ مُوجَبِهِ غَالِبًا(٥) كَعَلَى أَنْ لَا تَنْتَفِعَ.
  وَمِنْهُ بَقَاءُ الْمَبِيعِ(٦) وَلَوْ رَهْنًا(٧) لَا رَدُّهُ(٨)،
(١) ما أتى فيه بأي أدوات الشرط، وعلق بالمستقبل.
(٢) والماضي. (é). فإن أنكر المشتري وقوع الشرط وحلف، ولم يجد البائع بينة - فسخه الحاكم؛ لتعذر تسليم الثمن.
(٣) أي: مجهول، فلو كان والمدة معلومين ثم التبسا صح البيع، وبطل الخيار. (é).
(٤) أما الصفة إذا خالفت إلى أكثر كان للمشتري خيار فقد الصفة؛ وإلا صح؛ ولا خيار. وأما الشرط إن خالف إلى زيادة فسد؛ لجهالة قدر المبيع؛ لأن البائع شرط على نفسه دفع الزائد؛ فكان من جملة المبيع، فإن شرط مدة معلومة ولم تستغرق الثمن صح، وإن خالف إلى نقص فسد؛ لجهالة قدر الثمن؛ لأنه شرط على المشتري أن يدفع له الزيادة فكانت من جملة الثمن، وهي مجهولة، فإن ذكر مدة معلومة صح. هذا حاصل الصفة، والشرط. و (é).
(٥) احتراز من صورتين: الأولى: أن يبيع الجارية على أن لا يطأها المشتري. الثانية: أن يبيع الجارية أيضاً على أن يكون ولاؤها للبائع؛ فإن كلا من الشرطين يلغو، ويصح البيع.
(٦) في يد البائع.
(٧) فإن شرط البائع رهناً أو كفيلاً صح، فإن امتنع الكفيل فله الفسخ. (é).
(٨) رهناً بعد قبضه فيصح، فإن امتنع من الرد فله الفسخ. و (é).