(2) (فصل): ويحرم
  ومَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ. وَالْحُبُوبُ أَجْنَاسٌ، وكَذَلِكَ الثِّمَارُ(١)، وَلُحُومُ الأَجْنَاسِ(٢)، وَفِي كُلِّ جِنْسِ(٣) أَجْنَاسٌ، وَالْأَلْبَانُ(٤) تَتْبَعُ الْلُحُومَ، وَالثِّيَابُ(٥) سَبْعَةٌ، وَالْمَطْبُوعَاتُ(٦) سِتَّةٌ.
  فَإِنِ اخْتَلَفَ التَّقْدِيرُ اعْتُبِرَ بِالْأَغْلَبِ(٧) فِي الْبَلَدِ، فَإِنْ صَحِبَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ غَيْرُهُ ذُوْ قِيمَةٍ غُلِّبَ(٨) الْمُنْفَرِدُ، وَلَا يَلْزَمُ(٩) إنْ صَحِبَهُمَا، وَلَا حُضُورُ الْمُصَاحِبِ وَلَا الْمُصَاحِبَيْنِ غَالِبًا(١٠).
(٢) (فَصْلٌ): وَيَحْرُمُ
  وَيَحْرُمُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، والْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَنَحْوهِمَا.
(١) كَالتمر، والزبيب، والرمان.
(٢) فالضأن والماعز والضبا والوعل جنس، والبقر جنس، والإبل جنس، والطير أجناس. و (é).
(٣) من الحيوانات، كَالكرش، والمعاء، والكبد، والكلية ولحم وشحم البطن، والإلية، فكل واحد جنس.
(٤) وكذا الودك. (é).
(٥) وهي قوله:
خزٌّ حريرٌ وكتانٌ وقطنهمو ... والصوف والوبر والمنسوج والوبر
(٦) وهي قوله:
ذهبٌ رصاصٌ فضةٌ ونحاسٌ ... شبهٌ حديدٌ ستةٌ أجناسُ
(٧) فإن استويا حكم بهما معا. (é).
(٨) أي: لزم أن يكون أكثر.
(٩) التغليب لأحدهما.
(١٠) احتراز من بعض صور، مثل: أن يشتري رطل عسل ورطل حديد برطل عسل ورطل نحاس؛ لأن المتقابلين وإن اختلفا في الجنس فقد اتفقا في الوزن؛ فلا يجوز النساء.