(1) (فصل): من حلف مكلفا
(٤) (بَابُ الإِيلاءِ(١))
(١) (فَصْلٌ): مَنْ حَلَفَ مُكَلَّفًا
  مَنْ حَلَفَ مُكَلَّفًا، مُخْتَارًا، مُسْلِمًا، غَيْرَ أَخْرَسَ قَسَمًا لَا وَطِئَ(٢) وَلَوْ لِعُذْرٍ زَوْجَةً(٣) تَحْتَهُ(٤) كَيْفَ كَانَتْ(٥)، أَوْ أَكْثَرَ(٦) لَا بِتَشْرِيكٍ(٧)، مُصَرِّحًا(٨) أَوْ كَانِيًا(٩) نَاوِيًا، مُطْلِقًا أَوْ مُوَقِّتًا بِمَوْتِ أَيِّهِمَا أَوْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا، أَوْ بِمَا يَعْلَمُ تَأَخُّرَهُ عَنْهَا، غَيْرَ مُسْتَثْنٍ(١٠) إِلَّا مَا تَبْقَى مَعَهُ الْأَرْبَعَةُ - رَافَعَتْهُ بَعْدَهَا وَإِنْ قَدْ عَفَتْ إنْ
(١) دليله: قوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}[البقرة ٢٢٦]، ومن السنة: فعله ÷.
(٢) لا مقدماته. (é).
(٣) لا أمَةً.
(٤) لا مطلقة؛ ولو رجعياً. و (é).
(٥) ولو أمة أو صغيرة.
(٦) فإذا وطئ واحدة قبل أربعة أشهر حنث، وارتفع الإيلاء عن الباقيات. وأما بعد الأربعة فلا يرتفع عن الباقيات؛ فيرافعنه، ولا يبطل بموت إحداهن قبل، ولا بعد. و (é).
(٧) كَـ: أنتِ مشركة، أو: وأنتِ مثلها، وأما: وأنت فقط بدون مثل أو نحوه فتدخل فيه.
(٨) لا جَامَعَ، أو لا وطئها.
(٩) لا دنا منها، أو لا أتاها، ونحوه، وينوي الوطء.
(١٠) حاصل القول في الاستثناء: أنه إن استثنى شيئا غير معين، من مدة معينة؛ فإنه لا يكون له حكم الإيلاء، وإن استثنى شيئا معينا يكون الباقي معه أقل فليس بإيلاء أيضا، وإن كان الباقي أربعة أشهر فأكثر فهو إيلاء، مثال الأول: سنة إلا مرة أو مرتين. والثاني: خمسة أشهر إلا يوما في وسط الشهر الثاني. والثالث: خمسة إلا الأسبوع الأول. نعم، قال في شرح الأزهار: إذا قال: لا وطئتك إلا مرة واحدة أنه إيلاء، وذهَّبَه.