(5) (فصل): ولا رد ولا أرش
  وَالسَّلَمَ إنْ لَمْ يُبْطَلْ(١) فِي الْمَجْلِسِ، وَالشُّفْعَةَ(٢).
(٤) (فَصْلٌ): ومَا ثَبَتَ أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ
  وَمَا ثَبَتَ أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وبَقِيَ، أَوْ عَادَ(٣) مَعَ الْمُشْتَرِي، وَشَهِدَ عَدْلَانِ ذَوَا خِبْرَةٍ فِيهِ أَنَّهُ عَيْبٌ يَنْقُصُ الْقِيْمَةَ - رُدَّ بِهِ مَا هُوَ عَلَى حَالِهِ(٤)، حَيْثُ وُجِدَ الْمَالِكُ، وَلَا يَرْجِعُ(٥) بِمَا أَنْفَقَ وَلَوْ عَلِمَ الْبَائِعُ(٦).
(٥) (فَصْلٌ): وَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ
  وَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ إنْ تَقَدَّمَ الْعِلْمُ(٧)، وَلَوْ أُخْبِرَ بِزَوَالِ مَا يَتَكَرَّرُ(٨)، أَوْ رَضِيَ وَلَوْ بِالصَّحِيحِ(٩) مِنْهُ، أَوْ طَلَبَ(١٠) الْإِقَالَةَ، أَوْ عَالَجَهُ(١١)، أَوْ زَالَ مَعَهُ، أَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعِلْمِ(١٢) أَيَّ تَصَرُّفٍ غَالِبًا(١٣)، أَوْ تَبَرَّأَ الْبَائِعُ
(١) أي: الخيار.
(٢) حيث الشارط الشفيع؛ لا المشتري، كما هو المقرر للمذهب.
(٣) مثل: الصرع.
(٤) لم يتغير بالزيادة أو النقص.
(٥) المشتري.
(٦) بالعيب وقت العقد.
(٧) بالعيب، وأنه عيب ينقص القيمة. و (é).
(٨) كَالصرع.
(٩) كَأحد الشاتين؛ ولو تميز ثمنها، ولو من بيعين في صفقة. و (é).
(١٠) عالماً بالعيب.
(١١) بغير إذن البائع. فإن اطلع على عيب آخر بعد المعالجة، أو بعد طلب الإقالة - فله الرد به. و (é).
(١٢) أما الوطء والتقبيل فيبطل معهما الخيار ولو قبل العلم بالعيب؛ لأنهما جناية. و (é).
(١٣) احتراز من ثلاث صور؛ فإن التصرف فيها بعد العلم لا يكون رضا: الأولى: أن يستخدم العبد شيئاً يسيراً يتسامح بمثله في العادة. الثانية: أن يعرضه للبيع ليعرف الغلاء والرخص. الثالثة: أن يركب الدابة ليعلفها أو يسقيها، أو ليردها إلى البائع، إذا كان البائع غائباً.