الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ولا رد ولا أرش

صفحة 236 - الجزء 1

  وَالسَّلَمَ إنْ لَمْ يُبْطَلْ⁣(⁣١) فِي الْمَجْلِسِ، وَالشُّفْعَةَ⁣(⁣٢).

(٤) (فَصْلٌ): ومَا ثَبَتَ أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ

  وَمَا ثَبَتَ أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وبَقِيَ، أَوْ عَادَ⁣(⁣٣) مَعَ الْمُشْتَرِي، وَشَهِدَ عَدْلَانِ ذَوَا خِبْرَةٍ فِيهِ أَنَّهُ عَيْبٌ يَنْقُصُ الْقِيْمَةَ - رُدَّ بِهِ مَا هُوَ عَلَى حَالِهِ⁣(⁣٤)، حَيْثُ وُجِدَ الْمَالِكُ، وَلَا يَرْجِعُ⁣(⁣٥) بِمَا أَنْفَقَ وَلَوْ عَلِمَ الْبَائِعُ⁣(⁣٦).

(٥) (فَصْلٌ): وَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ

  وَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ إنْ تَقَدَّمَ الْعِلْمُ⁣(⁣٧)، وَلَوْ أُخْبِرَ بِزَوَالِ مَا يَتَكَرَّرُ⁣(⁣٨)، أَوْ رَضِيَ وَلَوْ بِالصَّحِيحِ⁣(⁣٩) مِنْهُ، أَوْ طَلَبَ⁣(⁣١٠) الْإِقَالَةَ، أَوْ عَالَجَهُ⁣(⁣١١)، أَوْ زَالَ مَعَهُ، أَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعِلْمِ⁣(⁣١٢) أَيَّ تَصَرُّفٍ غَالِبًا⁣(⁣١٣)، أَوْ تَبَرَّأَ الْبَائِعُ


(١) أي: الخيار.

(٢) حيث الشارط الشفيع؛ لا المشتري، كما هو المقرر للمذهب.

(٣) مثل: الصرع.

(٤) لم يتغير بالزيادة أو النقص.

(٥) المشتري.

(٦) بالعيب وقت العقد.

(٧) بالعيب، وأنه عيب ينقص القيمة. و (é).

(٨) كَالصرع.

(٩) كَأحد الشاتين؛ ولو تميز ثمنها، ولو من بيعين في صفقة. و (é).

(١٠) عالماً بالعيب.

(١١) بغير إذن البائع. فإن اطلع على عيب آخر بعد المعالجة، أو بعد طلب الإقالة - فله الرد به. و (é).

(١٢) أما الوطء والتقبيل فيبطل معهما الخيار ولو قبل العلم بالعيب؛ لأنهما جناية. و (é).

(١٣) احتراز من ثلاث صور؛ فإن التصرف فيها بعد العلم لا يكون رضا: الأولى: أن يستخدم العبد شيئاً يسيراً يتسامح بمثله في العادة. الثانية: أن يعرضه للبيع ليعرف الغلاء والرخص. الثالثة: أن يركب الدابة ليعلفها أو يسقيها، أو ليردها إلى البائع، إذا كان البائع غائباً.