(4) (فصل): ولا ينفذ في ملك تصرف
(٤) (فَصْلٌ): ولَا يَنْفُذُ فِي مِلْكٍ تَصَرُّفٌ
  ولَا يَنْفُذُ فِي مِلْكٍ تَصَرُّفٌ غَيْرُ عِتْقٍ(١)، وَنِكَاحٍ، وَمُعَاوَضَةٍ(٢) مُعْتَادَةٍ، مِنْ ذِي مَرَضٍ مَخُوفٍ، أَوْ مُبَارِزٍ(٣)، أَوْ مَقُودٍ(٤)، أَوْ حَامِلٍ(٥) فِي السَّابِعِ، ولَهُ وَارِثٌ(٦) - إِلَّا بِزَوَالِهَا، وَإلَّا فالثُّلُثُ فَقَطْ إنْ لَمْ يُسْتَغْرَقْ(٧)، ومَا أَجَازَهُ وَارِثٌ غَيْرُ مَغْرُورٍ، وَلَوْ مَرِيضًا(٨) أَوْ مَحْجُورًا، ويَصِحُّ إقْرَارُهُمْ، ويُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّوْلِيجِ(٩).
(٥) (فَصْلٌ): ويَجِبُ امْتِثَالُ مَا ذَكَرَهُ
  ويَجِبُ امْتِثَالُ مَا ذَكَرَهُ(١٠) أَوْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ(١١)
(١) أو كتابة. ويسعى المعتق فيما زاد على الثلث؛ فإن لم يقدر بقي في ذمته. و (é).
(٢) وينفذ في الغبن الفاحش قدر الغبن من الثلث. و (é).
(٣) وهو الذي تبلغه السهام وجولان الخيل؛ وإن كان في مترس. و (é).
(٤) وقدم للقتل. وكذا كل من قدم؛ ولو ظلماً. و (é).
(٥) وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة. و (é).
(٦) فإن لم يكن له وارث صحت جميع تصرفاته، ووصاياه بجميع ماله. وقرر. فإن كان الوارث لا يستغرق الحصة استحق إرثه من بعد إخراج الثلث؛ كَـ: أحد الزوجين، ثم تنفذ الوصية أو نحوها في الباقي. و (é).
(٧) ولو أجازها أهل الدين بعد الموت؛ فإن أبرأوا الميت مما أوصى به صحت الوصية في ثلث ما أوصى، أي: ثلث ما أبرئ منه، والثلثان للورثة. و (é).
(٨) إذا أجاز المريض والمحجور في حال حياة الموصي صحت؛ وإن أجازا بعد موته لم تصح؛ إلا في المريض إن لم يكن مستغرقاً؛ إذا كانت قدر ثلث ماله، وإلا فقدره؛ لأن الإجازة في حال الحياة إسقاطٌ، وبعد الموت تصرفٌ فيما ورثوه؛ وهو محجور عليهما؛ فلا يصح. و (é).
(٩) إذا أقر المريض بمالٍ لأحد، وادعى الورثة أو أهل الدين التوليج؛ بينوا على إقراره بقصد التوليج؛ قبل أن يقر بالمال؛ أما إذا أقر بالتوليج بعد إقراره بالمال فإنه لا يقبل؛ لأنه إبطال لثبوت المال الذي أقر به للغير؛ فلا يصح. و (é).
(١٠) نصاً.
(١١) بِـ: كلامه؛ وإن لم ينص نصاً، أو بإشارة من الأخرس، كما مر. و (é). أما إذا عرف أنه يريد أن يوصي بكذا ولم يوقعه بقولٍ، أو إشارة من الأخرس، أو كتابة - فلا يعمل بنفس النية والإرادة. و (é).