الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ولا يصح تصرفه

صفحة 429 - الجزء 1

  بِنَسِيئَةٍ مُفْسِدَةٍ⁣(⁣١).

  ولَهُ⁣(⁣٢) الْحَطُّ قَبْلَ الْقَبْضِ⁣(⁣٣)؛ فَيَغْرَمُ. وَلَوِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْأَصْلِ الْمُطْلِقِ⁣(⁣٤) عَتَقَ، وفِي الضَّمَانِ تَرَدُّدٌ⁣(⁣٥). وَمَا لَزِمَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَعَلَى الْأَصْلِ إِلَّا ثَمَنًا⁣(⁣٦) قَبَضَهُ مِنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَى. وَلَا يَضْمَنُ إنْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ والْمَبِيعَ.

(٥) (فَصْلٌ): ولَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ

  ولَا يَصِحُّ⁣(⁣٧) تَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْعِلْمِ⁣(⁣٨) عَكْسَ الْوَصِيِّ⁣(⁣٩) والْمُبَاحِ لَهُ، وَلَا فِيمَا رُدَّ


(١) وله غرض في الفساد.

(٢) أي: الوكيل؛ إن لم يضف لفظًا. (é).

(٣) لثمن المبيع.

(٤) أي: لم يقيد بكونه للخدمة؛ فإن قيده بالخدمة لم يعتق؛ لأنه لا يصح الشراء للمخالفة. (é).

(٥) المقرر: أنه يضمن مطلقاً؛ سواء علم أو جهل، عتق عليه أو على الأصل إلخ ما في الشرح. فإن كان معسراً سعى العبد، ويضمن الثمن المدفوع إن عتق عليهما أو على الوكيل؛ وإن عتق على الأصل فالقيمة. و (é).

(٦) والحاصل: أن الوكيل لا يضمن الثمن الذي سلمه له ليشتري به، ولا قيمة المبيع إذا تلف بغير جناية ولا تفريط؛ إلا إذا لم يسلم الموكل إلا بعد الشراء، ثم تلف، فهو من مال الوكيل. وكذا إذا كان مؤجراً من الموكل؛ فيضمن ما تلف بغير أمر غالب، إلا أن يضمَّن ضمن الغالب. و (é).

(٧) بل يصير موقوفاً على إجازة المالك.

(٨) بالوكالة.

(٩) والولي، والمالك (é). فإنه إذا تصرف قبل العلم بالوصاية صح تصرفه؛ حيث لا تبطل به الوصاية - أي: لا تختل به العدالة، فتبطل الوصاية - بأن لا يكون عالماً بقبح الإقدام، أو مجوزاً للرضا. و (é).