(باب الغرقى والهدمى)
  وموضع يرث فيه في حالة الأنثى دون حالة الذكر، فله نصف نصيب الأنثى ويسقط من نصيب الذكر، وذلك في مسائل العول.
  وموضع يستوي فيه حالة الذكر وحالة الأنثى، فلا يحتاج إلى تحويل، نحو أن تكون اللُّبسة من الإخوة لأمٍ، أو من ذوي الأرحام، والعملُ في ذلك أن تصححَ المسائل وتماثل أو توافق أو تباين أو تداخل، وتضربَ ما يحتاج إلى ضربه كما تفعل في علل الرؤوس، فما حصل من ذلك ضربته في عدد الأحوال، فما بلغ فمنه تصح القسمة، ثم تدفع لكل وارثٍ ما يستحقه من جميع المسائل، فما حصل قسمته على عدد الأحوال، فما خرج للحال من القسمة فهو ما يستحقه ذلك الوارث.
  مثاله: رجل خلف ابنين أحدهما لُبسة، فعلى أن اللُّبسة ذكر تكون المسألة من اثنين، وعلى أن اللُّبسة أنثى تكون المسألة من ثلاثة، والمسألتان متباينتان، فاضرب إحداهما في الأخرى، تكنْ ستة، ثم في حالتين تكنْ اثني عشر، وهو المال، للذكر نصف مالٍ وثلثا مالٍ، وذلك أربعة عشر: له نصفُه سبعةٌ، وهو ثلث المال وربعه، وللُّبسة نصف مالٍ وثلث مالٍ، وذلك عشرة: له نصفُه خمسةٌ، وهو ربع المال وسدسه، فقد صار للُّبسة نصف نصيب الذكر، وهو ربع المال ونصف نصيب الأنثى، وهو سدس المال.
(باب الغرقى والهدمى)
  ومن أشكل ترتيب موتهم فالعمل في ذلك أن تورث بعضهم من بعض من صُلْب أموالهم، ولا تُورِّثْ ميتا من ميت مما ورثه من ميت آخر، وتقسم مال كل واحدٍ منهم على ورثته الأحياء والأموات، فما حصل لكل واحدٍ من الأموات مِن مال مَن أَمَتَّهُ أولاً قسمته على ورثته الأحياء دون الأموات، وكأن الأموات في هذه الحالة لم يكونوا.
  مثال ذلك: أخوان لأبٍ غرقا ولأحدهما بنت، وللأخر أخت من أبيه وأمه،