(3) (فصل): ويحرم كل مائع
  وَنُدِبَ حَبْسُ الْجَلَّالَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ(١)، وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُ الْمِعَاءِ كَبَيْضَةِ الْمَيْتَةِ.
  وَيَحْرُمُ شَمُّ الْمَغْصُوبِ(٢) وَنَحْوُهُ كَالْقَبَسِ(٣) لَا نُورُهُ. وَيُكْرَهُ التُّرَابُ(٤)، والطِّحَالُ، والضَّبُّ، والْقُنْفُدُ، والْأَرْنَبُ.
(٣) (فَصْلٌ): ويَحْرُمُ كُلُّ مَائِعٍ
  ويَحْرُمُ كُلُّ مَائِعٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، لَا جَامِدٍ إلَّا مَا بَاشَرَتْهُ.
  والْمُسْكِرُ وَإِنْ قَلَّ، إلَّا لِعَطَشٍ مُتْلِفٍ(٥) أَوْ إكْرَاهٍ. والتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ، وتَمْكِينُهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ، وبَيْعُهُ(٦)، والِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا فِي الِاسْتِهْلَاكِ(٧).
  واسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ(٨)، والْمُذَهَّبَةِ وَالْمُفَضَّضَةِ(٩) وَنَحْوِهُمَا(١٠)، وآلَةِ الْحَرِيرِ إِلَّا(١١) لِلنِّسَاءِ.
  وَيَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ، والتَّجَمُّلُ بِهَا(١٢).
(١) حتى تطيب أجوافها، ويظن انتهاء العذرة منها وطهارتها.
(٢) مع القصد؛ ولا يجب سد الأنف. (é).
(٣) الأخذ من جمر ولهب الحطب المغصوب. (é). ولا يصطلي بها. و (é).
(٤) للحظر مع الضرر في كل ما يضر. (é).
(٥) ما يسد الرمق، وكذا من غص بلقمة ولم يجد غيره. (é).
(٦) لا هبته بغير عوض فتجوز. (é).
(٧) كَـ: أن يطم به بئراً أو نحوها، وكذا وضعه في المزارع. وكذا يجوز سقي الأرض بالماء المتنجس. (é).
(٨) للرجال والنساء. (é).
(٩) إلا المموهة. (é). بما لا ينفصل. (é).
(١٠) الجواهر واليواقيت والأشياء النفيسة. (é).
(١١) الحرير فقط. (é).
(١٢) بدون استعمال.