(9) (فصل): ورقبة الوقف النافذ
  الْغَلَّةُ عَنْ حَقٍّ(١)، وَلَا يَضْمَنُ(٢) إِلَّا مَا قَبَضَ إنْ فَرَّطَ(٣) أَوْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا(٤).
  وَتُصْرَفُ غَلَّةُ الْوَقْفِ فِي(٥) إصْلَاحِهِ(٦)، ثُمَّ فِي مَصْرِفِهِ، وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ(٧)، ثُمَّ فِي مَصْرِفِ الْأَوَّلِ.
  وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُ لَا بِإِذْنِ وَالِيهِ فَغَاصِبٌ غَالِبًا(٨)؛ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، وَإِلَيْهِ صَرْفُهَا(٩)، إِلَّا مَا هُوَ عَنْ حَقٍّ فَإِلَى الْمَنْصُوبِ.
(٩) (فَصْلٌ): وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ النَّافِذِ
  وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ النَّافِذِ(١٠) وَفُرُوْعُهُ(١١) مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى، مُحَبَّسَةٌ لِلِانْتِفَاعِ، فَلَا
(١) نحو: الزكاة والمظالم.
(٢) من الغلة.
(٣) ومن ترك أرض الوقف بغير زراعة لغير عذر حتى صلبت بطلت ولايته. وكذا أرض اليتيم والمسجد. و (é). فإن منع من يزرعها فهو غاصب مع القبض. و (é).
(٤) وقبض. و (é).
(٥) وللولي بيع بعض لإصلاح الآخر إذا اتحد الوقف والواقف والمصرف. و (é).
(٦) إن لم يكن في الموقوف عليه خلل وإلا قدم. و (é).
(٧) أي: الوقف على الوقف.
(٨) احتراز مما جرى العرف به أنه لا يحتاج إلى إذن المتولي كسراج المسجد ونحو ذلك فليس بغاصب.
(٩) في المصرف لا إصلاح الوقف أو الموقوف عليه بها، ولا صرفها في مصالح الموقوف عليه؛ بل يسلمها للولي. و (é).
(١٠) وغير النافذ متى نفذ. و (é).
(١١) ما كان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فوقف، كَنتاج البهائم، وفروع الشجر الذي لا يعتاد قطعه. وأما اللبن والصوف وما يعتاد قطعه أو ما لا ينتفع به إلا بقطعه، كَالأثل - فملك للمصرف؛ فيتصرف فيه كيف يشاء. و (é).